هذه إجابة سؤالك .. أخوي السامر ...
وإن شاءالله .. تكون الإجابة صحيحة ...
أباح الإسلام زواج الكتابيات؛ ما لم يعرض لهذا الأصل عارض حقيقي يقيده، ولا مستند شرعي لتحرج البعض من ذلك، والمسألة باقية في إطار الإباحة، وليس لأحد أن يضيق على الناس ما وسعه الله. والأصل فيه قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم} (المائدة: 5).
وقد أورد الإمام الطبري في سبب نزول قوله تعالى: "ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله": عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناسا من المسلمين قالوا: كيف نتزوج نساءهم -يعني نساء أهل الكتاب - وهم على غير ديننا؟ فأنزل الله عز ذكره: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} (المائدة: 5). فأحل الله تزويجهن على علم.
وقال جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- فيما رواه البيهقي: "نساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام" .
وعن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بنكاح نساء اليهود والنصارى، وقالا: أحله الله على علم.
وقال القرطبي: (وقد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة، منهم: عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبر والحسن ومجاهد وطاوس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار عليه).
ونقل القرطبي عن النحاس قوله: (ولا يصح عن أحد من الأولين أنه حرّم ذلك). أي نكاح نساء أهل الكتاب.
وقد رد الطبري قول من قال خلاف هذا الأصل في الإباحة واعتبره قولا (لا معنى له؛ لخلافه ما الأمة مجتمعة على تخيله بكتاب الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم).
بل إن الإمام أحمد ذهب إلى أبعد من ذلك فقد أورد ابن القيم عنه قيل له: (يتزوج الرجل المرأتين من أهل الكتاب؟ فقال: لا بأس به. قيل له: وثلاث؟ قال: وثلاث. قيل له: وأربع؟. قال: وأربع. وذكره عن سعيد بن المسيب).
السامر ...
يعطيك العافية ... وجزاك الله خير ..
وبارك الله فيك ...
أعتقد أن الإجابة كافية ... ووافية ...