واس– الرياض: أصدر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، قراراً يقضي بتعديل المادة (8 / 13) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور؛ لتصبح "تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالكٍ آخر برد جزءٍ من مبلغ التأمين للمالك القديم حسبما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي".
وجاء في القرار أن وزير الداخلية بعد الاطلاع على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام / الإدارة العامة للمرور/ بشأن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، قرر تعديل المادة (8 / 13) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ.
كما أصدر قراراً بتعديل الفقرة رقم (8 / 15) لتصبح: تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادثٍ ناجمٍ عن استعمال المركبة المؤمّن عليها بتعويض الغير المتضرّر، طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقرر تعديل الفقرة رقم (8 / 19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ لتصبح بالنص الآتي: "تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني".
وحذف الفقرة رقم (8 / 16) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ.