[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-image:url('http://www.alraidiah.org/up/up/34222509320120714.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
قلت : على هذا نقول في هذا الزمان بأن الأصل عدم فطر الحجام لأن أكثرهم لا يمص القارورة بل يستعمل أدوات خاصة لمص الدم .
ويبقى حكم المحجوم أو كل من سحب منه دم كثير كالتبرع فالأحسن أن يأخر التبرع أو الحجامة بعد فطره ؛ وإن أحتجم أو تبرع قبل فطره فضعف صار حكمه حكم المريض فالأولى له الفطر . وبلا مرية أن إصراره على الصيام فيه جفاء عن أمر الله ، ويصدق عليه قول الشَّافِعِيُّ ـ رحمه الله ـ فيمن صام وهو مسافر وقد أنهكه السفر ـ : وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) وَقَوْلِهِ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ) أُولَئِكَ الْعُصَاةُ) فَوَجْهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ قَلْبُهُ قَبُولَ رُخْصَةِ اللَّهِ . فمن احتجم وأصر على الصيام مع أن الصيام يجهده فقد رفض رخصة الله ولم يقبلها قلبه . وكذا من بين له طبيب أن تبرعه بالدم سيمرضه فالأحسن له الفطر . أما من لم تمرضه الحجامة أو ما كان في معناها ذلك فلا حرج عليه في إتمام صيامه ؛ فقد أخرج البخاري عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أنه سئل : ( أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ ؟ قَالَ : لا ، إِلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ ) وَزَادَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وقد احتجم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وهو صائم فقد أخرج البخاري ـ رحمه الله ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ)
قال البخاري ـ رحمه الله ـ : بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَا تَنْهَى وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ .
متفرقات
حكم من أكل في أول النهار لسبب شرعي ثم زال سبب الفطر
قال ابن مسعود ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ) من أكل في أول النهار فليأكل آخر النهار)فعلى هذا من أكل أو النهار بسبب شرعي فليتم أكله ولكن لا يجاهر به ، ومثاله مريض برئ أثناء النهار أو مسافر حضر إلى أهله وهو مفطر وهلم جرا . وهنا يلغز بلغز فيقال رجل يجب عليه الصيام جامع زوجته في بلده وليس عليهما شيء ؟؟ فيقال رجل قدم من سفر وزوجة طهرت من حيض.
حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر
فإذا كان يغلب على ظنه أن الفجر لم يدخل بعد أو كان مترددا فصومه صحيح قالوا لأن الأصل بقاء الليل وهو معذور بالخطأ ، ولعموم قوله تعالى : (رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وقد صح في مسلم في الحديث القدسي أن الله ـ جل وعلا ـ قال قد فعلت كما سبق نقله . ولكن على الصائم تقوى الله وتحرى دخول الفجر .
حكم من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس
إن كان شاكا فقط فيجب عليه القضاء لأن اليقين لا يزل إلا بمثله ، والأصل بقاء النهار.
حكم من أكل أو شرب وقد غلب على ظنه غروب الشمس
فهذا صيامه صحيح لأنه مخطئ وقد قال تعالى : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وقد صح في مسلم في الحديث القدسي أن الله ـ جل وعلا ـ قال قد فعلت كما سبق نقله .
لما أخرجه البخاري وغيره عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : ( أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ) قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا .
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : قوله) وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا ) هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال) أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة) فذكر الحديث وفي آخره) فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا) ؟ فقال) لا أدري) وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها ،لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر ،وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه ، واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء ،ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد) فقال عمر : لم نقض والله ما يجانفنا الإثم) وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس) الخطب يسير وقد اجتهدنا) وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه) نقضي يوما) وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه نحوه ،ورواه سعيد بن منصور وفيه) فقال من أفطر منكم فليصم يوما مكانه) وروى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه . وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة فقال قول هشام لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء . قال ابن المنير في الحاشية : في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر ،فإذا اجتهدوا فأخطئوا فلا حرج عليهم في ذلك .
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : واختلف الناس ،هل يجب القضاء في هذه الصورة ؟ فقال الأكثرون : يجب ،وذهب إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم ،وحكمهم حكم من أكل ناسيا ،وحكي ذلك عن الحسن ومجاهد ،واختلف فيه على عمر،فروى زيد بن وهب قال : ( كنت جالسا في مسجد رسول الله في رمضان في رمن عمر ،فأتينا بكأس فيها شراب من بيت حفصة ،فشربنا ونحن نرى أنه من الليل ،ثم انكشف السحاب ،فإذا الشمس طالعة ،قال : فجعل الناس يقولون : نقضي يوما مكانه ،فسمع بذلك عمر فقال : والله لا نقضيه ،وما تجانفا لإثم) رواه البيهقي وغيره . وقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم : ( أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ،ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ،فجاءه رجل فقال له : يا أمير المؤمنين ،قد طلعت الشمس ،فقال عمر : الخطب يسير ،وقد اجتهدنا) قال مالك : يريد بقوله: ( الخطب يسير ،القضاء فيما نرى . والله أعلم . وكذلك قال الشافعي ،وهذا لا يناقض الأثر المتقدم . وقوله) وقد اجتهدنا) مؤذن بعدم القضاء . وقوله) الخطب يسير) إنما هو تهوين لما فعلوه وتيسير لأمره . ولكن قد رواه الأثرم والبيهقي عن عمر ،وفيه : ( من كان أفطر فليصم يوما مكانه) وقدم البيهقي هذه الرواية على رواية زيد بن وهب ،وجعلها خطأ ،وقال : تظاهرت الروايات بالقضاء ،قال : وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة قال : وزيد ثقة إلا أن الخطأ عليه غير مأمون . وفيما قاله نظر ،فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاء ،وإنما جاءت من رواية علي بن حنظلة عن أبيه ،وكان أبوه صديقا لعمر ،فذكر القصة وقال فيها : ( من كان أفطر فليصم يوما مكانه) ولم أر الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه ،فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب ،وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل . وقد روى البيهقي بإسناد فيه نظر عن صهيب : أنه أمر أصحابه بالقضاء في قصة جرت لهم مثل هذه . فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء ،لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم ،ولو أكل نسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي ،فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله ،وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع ؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة . وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذر منه ،فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابا ،فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه ؟ وفساد صوم الناسي أولى منه ،لأن فعله غير مأذون له فيه ،بل غايته أنه عفو ،فهو دون المخطئ الجاهل في العذر . وبالجملة : فلم يفرق بينهما في الحج ،ولا في مفسدات الصلاة كحمل النجاسة وغير ذلك ،وما قيل من الفرق بينهما بأن الناسي غير مكلف والجاهل مكلف ،إن أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيح ،لأن هذا هو المتنازع فيه ،وإن أريد به أن فعل الناسي لا ينتهض سببا للإثم ،ولا يتناوله الخطاب الشرعي فكذلك فعل المخطئ ،وإن أريد أن المخطئ ذاكر لصومه مقدم على قطعه ،ففعله داخل تحت التكليف بخلاف الناسي فلا يصح أيضا لأنه يعتقد خروج زمن الصوم ،وأنه مأمور بالفطر ،فهو مقدم على فعل ما يعتقده جائزا ،وخطؤه في بقاء اليوم كنسيان الآكل في اليوم فالفعلان سواء فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون الآخر ؟ ! وأجود ما فرق به بين المسألتين : أن المخطئ كان متمكنا من إتمام صومه بأن يؤخر الفطر حتى يتيقن الغروب بخلاف الناسي فإنه لا يضاف إليه الفعل ،ولم يكن يمكنه الاحتراز ،وهذا - وإن كان فرقا في الظاهر - فهو غير مؤثر في وجوب القضاء ،كما لم يؤثر في الإثم اتفاقا ،ولو كان منسوبا إلى تفريط للحقه الإثم ،فلما اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط ،لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر ،والسبب الذي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه في الصورتين ،وهو النسيان في مسألة الناسي وظهور الظلمة وخفاء النهار في صورة المخطئ ،فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان ومعناه أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار ولهذا قال صهيب : ( هي طعمة الله) ،ولكن هذا أولى ،فإنها طعمة الله إذنا وإباحة وإطعام الناسي طعمته عفوا ورفع حرج ،فهذا مقتضى الدليل .?
يجب لمن رأى من يأكل في نهار رمضان ناسياً أن يذكره بصومه من باب التعاون على البر والتقوى . فإن كان فطره عمداً و استخفافاً بدين الله و محاربة له فيجب إبلاغ من يمكنه ردعه و تأديبه قال تعالى { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}
وقد جمع البخاري ـ رحمه الله ـ بعض ما يحل للصائمة فعله فقال : بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لابَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا ، وَقَالَ أَنَسٌ إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ .
وَيُذْكَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَلا يَبْلَعُ رِيقَهُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لاأَقُولُ يُفْطِرُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لابَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ قِيلَ لَهُ طَعْمٌ قَالَ وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ . وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا .
و يباح لصائم أدوية العين و الأذن ، و الحناء و الصَبِر ، ولا يفطر و لو وجد طعمها في جوفه ، و يباح له كذلك السواك طوال اليوم و شم الطيب والبخور على أن لا يدخله عامدا في جوفه .
و إذا دخل جوفه مالم يمكن التحرز منه كذباب أو الغبار فلا شيء عليه لقوله تعالى: { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاشَيْءَ عَلَيْهِ، و يباح له التبرد سواءً بالاغتسال بالماء البارد أو وضع ثوب مبلول بالماء على جسده أو المضمضة ، و ليحذر من الغرغرة . قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ : ( ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ، ولا استمناء ، ولا مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج ، ...، أمذى أم لم يمذ ولا قبلة كذلك فيهما ، ولا قيء غالب ، ولا قلس خارج من الحلق ، ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه ، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف ما لم يتعمد بلعه ، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن ، أو في إحليل ، أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق ، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ، ولا كحل - أو إن بلغ إلى الحلق نهارا أو ليلا - بعقاقير أو بغيرها ، ولا غبار طحن ، أو غربلة دقيق ، أو حناء ، أو غير ذلك ، أو عطر ، أو حنظل ، أو أي شيء كان ، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة ، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه ; ولا مضغ زفت أو مصطكى أو علك ) وقال الموفق ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : (ال أصحابنا : العلك ضربان ; أحدهما , ما يتحلل منه أجزاء , وهو الرديء الذي إذا مضغه يتحلل , فلا يجوز مضغه , إلا أن لا يبلع ريقه , فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء , أفطر به , كما لو تعمد أكله . والثاني , العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي , فهذا يكره مضغه ولا يحرم ).
و أفتى سماحة الوالد ابن باز و ابن عثيمين بجواز دواء ضيق التنفس لأنه يتبخر في الفم ولا يدخل للجوف .و يصح صيام من أدخل في جوفه منظار أو نحوه ما لم يكن معه شيء من دهن أو غيره .
محــآضرات عن رمضان..
http://www.youtube.com/watch?v=jHy6UdwICtk
http://www.youtube.com/watch?v=UqQxV-QSHmk
http://www.youtube.com/watch?v=TmguM_Q1Vf0&feature=related
وبكذا انتهى الموضوع
[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]