الأدب الثالث:
عند قضاء الحاجة من بول أو غائط انتبه لما يلي:
• مكان قضاء الحاجة .
• اتجاه قضاء الحاجة.
• الآلة المستخدمة لإزالة النجاسة .
• ما بعد قضاء الحاجة.
وإليك الجواب على ما سبق بالأدلة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم.
• مكان قضاء الحاجة
في مسند الإمام أحمد
عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبولن أحدكم في الجحر وإذا نمتم فأطفئوا السراج فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت وأوكئوا الأسقية وخمروا الشراب وغلقوا الأبواب بالليل قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن .
تعليق شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح
قال الألباني :حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة : ما يكر من البول في الجحر ؟ قال : إنها مساكن الجن
رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن السكن ورأيه فيه أنه حديث ضعيف
في حاشية السندي على سنن النسائي قال عن الجحر : وَهُوَ مَا يَحْتَفِرهُ الْهَوَامّ وَالسِّبَاع لِأَنْفُسِهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُون فِيهِ مَا يُؤْذِي صَاحِبه مِنْ حَيَّة أَوْ جِنّ أَوْ غَيْرهمَا .
• الآلة المستخدمة لإزالة النجاسة
في صحيح مسلم
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه
• اتجاه قضاء الحاجة
في سنن النسائي
عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا .
قال الشيخ الألباني: صحيح
• ما بعد قضاء الحاجة
في صحيح البخاري
عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال ( يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة ) . ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا فقال: ( لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)
( لا يستتر ) لا يستبرىء منه ولا يتحفظ عن الإصابة به . ( يمشي بالنميمة ) ينقل الكلام لغيره بقصد الإضرار.