[align=center]
معاملات اسلامية
الدين الإسلامي دين محبة ودين تعامل وعزه ، دين مؤاخاة وتعاطف ورحمه دين الخلق
إن مثَل حسن الخلق في الدين كمثل اللآلئ في المحار، واللّباب في الثمار؛ وإذا تجرّد المؤمن من مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات لم يبق من دينه إلا الصورة والشّعائر، ولم يبق من طبعه إلا الشكل والمظاهر. فالدين كلّه خُلق، ومن سبقك في الخلق، سبقك في الدين.
أهتم الدين الاسلامي بالطفل أهتماماً كبيراً وحمل الوالدين مسؤولية تربية أبناءهم بالدرجة الأولى .قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا اللذين آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ التحريم :(6) و قال المفسرون في الآية :أن يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. كما حرص الإسلام على الأسرة وشدد عنايته بها لتكون المحصن الهادئ المستقر للطفل ولتكون موطن التأثير الأكبر في مجال التربية . تعد مشكلة الأطفال اللقطاء من المشكلات التي تجاوزت الحدود (الوطنية) للدول، ولا توجد إحصائيات رسمية تحدد الأطفال الذين يتركون في المؤسسات الاجتماعية ولا أمل في احتضانهم أو منحهم فرصة للعيش في أسرة
حكم اللقيط في الإسلام
اللقيط هو كل طفل غير بالغ ضلَّ الطريق، ولم يعرف له أهل أو نسب، سواء أكان ابن زني أم لا.
وصف اللقيط لا يسقطه عن المكانة الشرعية التي منحه القرآن صراحة، ولا يحرمه من حقوق الأخوة والاختلاط والتواصل معه بنص القرآن.ووصف اللقيط لا يفيد أكثر من أن هذا الشخص وجد مطروحا في مكان ما والتقط منه. وبهذا الاعتبار فموسى عليه السلام لقيط، قال تعالى: {فالتقطه آل فرعون} سورة القصص. وكان عليه السلام بالنسبة إلى من التقطه مجهول النسب. وكذلك يوسف عليه السلام لقيط عندما تآمر عليه إخوته، قال تعالى حكاية عنهم: {قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة} سورة يوسف. وكان أيضا مجهول النسب بالنسبة إلى من التقطه وظل على هذه الحال أربعين سنة وفي الحالتين كان تعليق من التقطه وكفلة… عسى أن ينفعنا ؟؟ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ومن الذي قال ذلك عزيز مصر وامرأة فرعون…({وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ }يوسف21 ({وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ }القصص9
ما أعظم ديننا … إن اللقيط لا تعني مطلقا أنه ابن زنا أو ابن حرام، وهذا ما جاء في القرآن الكريم الذي دعا إلى أن ينسب الابن إلى أبيه فإن لم يُعْلم أبوه، فإنه يُمنح وصف الأخوة الدينية التي من أبسط واجباتها عدم التنابز بالألقاب. ولم تقل الآية بأنه ابن زنا ولافيها مجرد إشارة إلى ذلك، بل في كلماتها مطلق الأدب والسِّتر على حال مجهول النسب
تعاملات اللقيط في الاسلام
ما يجب علي الملتقط تجاه لقيطه:
هذا الطفل الضال يعتبر طفلًا مسلمًا مادام قد وجد في بلاد المسلمين. وإن كان يوجد غير المسلمين، ويحق لمن يعثر عليه (ملتقطه) حضانته مادام تقيا أمينًا عاقلًا يحسن القيام علي أمر اللقيط من تربية وحسن تنشئة وتعليم، ومادام يقدر علي الإنفاق عليه، فإن كان فاسقًا أو فاجرًا أخذ منه وأعطي لغيره، وإن كان فقيرًا غير قادر علي الإنفاق عليه ووجد مع اللقيط مالًا، أنفق عليه منه، ولكن ليس له أن يتملك مال اللقيط، فإن لم يوجد مع اللقيط مال أخذه الحاكم وأعطاه لشخص يستطيع الإنفاق عليه، فإن لم يجد الحاكم شخصًا يستطيع ذلك،تكفل الحاكم بتربيته والإنفاق عليه من بيت مال المسلمين. فقد روي أن سنين بن جميلة وجد لقيطًا فجاء به إلي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأخبره، فقال له عمر -رضي الله عنه-: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته[مالك]. أي وعلينا الإنفاق عليه من بيت المال.
حكم اللقيط:
والتقاط الطفل الضال فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن البعض الآخر، ولابد أن يقوم به البعض فلا يترك الطفل الضال حتى لا يموت جوعًا قال ( :"من لا يرحم لا يرحم" [متفق عليه]. ومن وجد طفلاً ضالاً فتركه حتى مات أثم وعد قاتل نفس بريئة.
ويجب علي الملتقط أن يشهد على اللقيط، وعلي ما معه من مال أو متاع.
الفرق بين الالتقاط والتبني:
يختلف القيام بأمر اللقيط من تربية وغير ذلك عما يعرف بالتبني الذي أبطله الإسلام، حيث ينسب الرجل الطفل لنفسه فيكون له ما للابن علي أبيه (رغم أنه ليس ابنه) فله أن يرثه. ويحرم عليه ما يحرم علي الابن، فلا يتزوج بابنة هذا الرجل، لأنها تعد أختا له. فالمتلقط لا ينسب اللقيط إلي نفسه، ولا يحل له ما يحل للابن، ولا يحرم عليه ما يحرم علي الابن.
تسمية اللقيط ونسبته:
وللملتقط أن يسمي اللقيط بأي اسم أراد، دون أن ينسبه إلي نفسه أو إلي أي إنسان آخر. وإذا ادعي أحد أن هذا الطفل الضال ابنه نسب إليه، ويكون له ما للأب علي ابنه، إذا كان ممكنًا أن يكون ولده. وإذا كان المدعي مسلمًا، لا يعرف عنه الكذب، فإنه كان معروفًا بالكذب لا يلتفت إلي ادعائه. وإن كان المدعي كافرًا لا ينسب إليه إلا إذا ثبت بدليل قاطع أن اللقيط ابنه من كافرة.
وإن ادعي أكثر من رجل نَسَبَ اللقيط، نُسِبَ لمن لديه الدليل علي ادعائه، فإن لم يأت أحد منهم بدليل علي صحة ادعائه، أو أتوا جميعًا بأدلة مختلفة بحيث يستحيل معرفة أبيه منهم، عرض الطفل علي بعض الأطباء المتخصصين فيقومون بتحليل دمه وجيناته حتى يتمكنوا من معرفة أبيه من بين المدعين نسبه.
موت اللقيط، ولمن يكون ماله من بعده:
إذا مات اللقيط ولم يكن له وريث كأن لم يعثر علي أهله، ولم يدع أحد نسبه، كان ميراثه أو تركته لبيت مال المسلمين، وإذا قتل اللقيط خطأً فديته لبيت مال المسلمين،كذلك، إذا قتل عمدًا، فللحاكم أن يقتصَّ من القاتل، أو يأخذ الدية لبيت مال المسلمين
[/align]