عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: "لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ". أخرجه مالك (2/763 ، رقم 1456) ، والطيالسى (ص 27 ، رقم 195) ، وابن أبى شيبة (6/226 ، رقم 30913) ، وأحمد (1/176 ، رقم 1524) ، والبخاري (3/1007 ، رقم 2593) ، ومسلم (3/1252 ، رقم 1628) ، وأبو داود (3/112 ، رقم 2864) ، والترمذى (4/430 ، رقم 2116) وقال : حسن صحيح . والنسائى (6/241 ، رقم 3626) ، وابن ماجه (2/903 ، رقم 2708) ، وابن حبان (16/251 ، رقم 7261) . وأخرجه أيضًا : البيهقى (9/18 ، رقم 17558). قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": وَفِي هَذَا الْحَدِيث مُرَاعَاة الْعَدْل بَيْن الْوَرَثَة وَالْوَصِيَّة, قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء: إِنْ كَانَتْ الْوَرَثَة أَغْنِيَاء اُسْتُحِبَّ أَنْ يُوصِي بِالثُّلُثِ تَبَرُّعًا، وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاء اُسْتُحِبَّ أَنْ يَنْقُص مِنْ الثُّلُث. وَفِي هَذَا الْحَدِيث: حَثٌّ عَلَى صِلَة الْأَرْحَام, وَالْإِحْسَان إِلَى الْأَقَارِب, وَالشَّفَقَة عَلَى الْوَرَثَة, وَأَنَّ صِلَة الْقَرِيب الْأَقْرَب وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ أَفْضَل مِنْ الْأَبْعَد. فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْإِنْفَاق فِي وُجُوه الْخَيْر. وَفِيهِ: أَنَّ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ, وَأَنَّهُ إِنَّمَا يُثَاب عَلَى عَمَله بِنِيَّتِهِ, وَفِيهِ أَنَّ الْإِنْفَاق عَلَى الْعِيَال يُثَاب عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْه اللَّه تَعَالَى.