حكم أخذ الأجر على التلاوة
يقول السائل: إذا جاء الإنسان بشخص إلى بيته ليقرأ عنده القرآن، ويجزيه بعد ذلك بمبلغ من المال. فما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
أخذ الأجرة على التلاوة أمر لا يجوز، وقد حكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، فلا يجوز أن يقرأ الإنسان بالأجرة، فلا يقوم بالتلاوة حتى يأخذ الأجرة في بيت فلان أو فلان، أو على ميت فلان، بل يقرأ احتساباً ولا يعطى أجرة.
أما إن أهدي هدية أو أعطي شيئاً من دون مشارطة فنرجو ألا يكون عليه شيء في ذلك، من باب الإحسان إذا كان فقيراً، أما أن يكون مشارطة، يعني: أن يكون اليوم بكذا، أو الجزء بكذا، أو السورة بكذا، فهذا منكر لا يجوز.
فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
برنامج نور على الدرب الجزء الأول