تربوي تك ( الوكالات ):
اعتمد نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور سعيد بن محمد المليص شروط وضوابط اختيار المعلمين السعوديين للتدريس بالمدارس والأكاديميات السعودية بالخارج.
ووجه المليص في تعميم وجهه أمس لجميع إدارات التربية والتعليم للبنين في جميع مناطق ومحافظات المملكة ببدء استقبال الطلبات على أن يتم رفع الطلبات في موعد أقصاه 24/1/1430.
وتضمن التعميم ضوابط الإيفاد وشروطه وآلياته:
أولاً: الشروط الواجب توافرها في المرشح للإيفاد للتدريس في الخارج أو العمل في المدارس السعودية في الخارج:
أ / شروط عامة:
1- أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية من السعوديين المتميزين في عملهم وألا يقل تقدير أدائه الوظيفي عن (95) في السنوات الثلاث الأخيرة.
2- ألا يقل عمره عن (30) عاماً ولا يزيد على (50) عامًا بما فيها سنة التقدم للإيفاد.
3- أن يكون قد أمضى (6) سنوات في الخدمة بما فيها سنة التقدم للإيفاد.
4- أن يكون لائقاً بدنياً ونفسياً.
5- أن يكون متزوجاً.
6- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
7- ألا يكون طرفاً في قضية محل نظر حالياً، ولم يصدر في حقه عقوبة خلال السنوات الثلاث الماضية.
8- أن يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
9- أن يجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية التي تجرى في الوزارة.
10- ألا يكون قد سبق له العمل خارج المملكة موفداً.
11- ألا يكون ـ أثناء تقدمه للإيفاد ـ معاراً أو مفرغاً للحصول على درجة علمية أو ملتحقا بدورة تدريبية مدتها فصل دراسي أو أكثر.
12- ألا يكون قد اعتذر عن الإيفاد وفقاً للدول التي يرغب الإيفاد إليها في العامين السابقين بعد صدور القرار بإيفاده.
13- أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية لمن يرغب العمل في جميع الدول عدا الدول العربية سواء كان معلماً أو مديراً أو وكيلاً.
ب / شروط خاصة:
يشترط فيمن يرشح للعمل معلماً لمادة تخصصه:
أن يكون على رأس العمل معلماً مفرغاً للتخصص المرشح للإيفاد له.
يشترط فيمن يرشح للعمل مديراً أو وكيلاً:
أن يكون على رأس العمل مديراً أو وكيلاً مدة لا تقل عن (6) سنوات بما فيها سنة التقدم للإيفاد.
يشترط فيمن يرشح للعمل معلماً للصفوف الأولية:
أن يكون على رأس العمل معلماً مفرغاً للصفوف الأولية( الأول أو الثاني أو الثالث الابتدائي) مدة لا تقل عن (3) سنوات بما فيها سنة التقدم للإيفاد.
ثانياً: إجراءات الترشيح في إدارات التربية والتعليم:
أ / تشكل لجنة من إداراة التربية و التعليم تسمى (لجنة المرشحين للإيفاد للتدريس بالخارج) برئاسة مديرالتعليم أو مساعده للشؤون التعليمية، وعضوية مدير الإشراف التربوي مقرراً،واثنين من المشرفين التربويين، ومسؤول شؤون المعلمين بالإدارة،وموظف إداري مهمته إنجاز الأعمال الإدارية،وتكون مهام اللجنة:
1- إعداد تعميم لجميع المدارس بشروط الترشيح. وموعد تقديم الطلبات.
2- استقبال وفحص ملفات المتقدمين، والتأكد من اكتمالها ومن صحة المعلومات واستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، وحصر أسماء المتقدمين في كل تخصص.
3- عقد اختبار تحريري لمن انطبقت عليهم الشروط.
4- تحديد أسماء مرشحي الإدارة ممن حصلوا على الدرجات العليا وفق معايير محددة.
ودعا التعميم المرشحين إلى إحضار استمارة الإيفاد بعد ملئها،ووضع صورة حديثة له عليها، ومصادقة مدير التربية التعليم عليها، (النموذج المرفق)، وإحضار سيرة ذاتية للمرشح يوضح فيها مؤهلاته العلمية، وخبراته التربوية، وأبرز إسهاماته (لا تزيد على صفحة واحدة)، وتوصية خطية من مدير المدرسة ومشرف المادة المختص ومدير الإشراف التربوي للمعلم، ومن مشرف الإدارة المدرسية المختص ومدير الإشراف التربوي بالنسبة لمدير المدرسة، على أن تتضمن التوصية الناحيتين العلمية والشخصية للمرشح وتتحمل إدارة التربية والتعليم مسؤولية هذه التوصية، (النموذج المرفق).
وأشار التعميم إلى أن جميع قرارات الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج تتم عن طريق لجنة الإيفاد.، وأن الإيفاد يتم وينهى بقرار من وزير التربية والتعليم أومن ينيبه، ويكون الإيفاد لمدة عام دراسي واحد قابل للتجديد على ألا تزيد مدة الإيفاد على أربع سنوات دراسية.
وعلى الموفد أن يلتزم بأنظمة الدولة الموفد لها، و تتخذ قرارات تمديد الإيفاد أو إنهائه بناء على ما يرد في تقارير المشرف وإدارات المدارس أو من الجهات ذات العلاقة.
وبين التعميم أن للموفد الحق بالتمتع بالإجازات الدراسية وفقاً لما تحدده أنظمة الجهة المستفيدة، ولا يحق له ترك عمله إلا خلال الإجازات الرسمية للدولة الموفد لها وبعد موافقة الجهة المستفيدة، وإشعار الملحقية الثقافية أو سفارة المملكة التابع لها.
و يخلى طرف الموفد من جهة عمله قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لمباشرة العمل الموفد إليه ويبدأ صرف مستحقاته من تاريخ المباشرة الفعلية وإذا تخلف الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي ما يزيد على 10 أيام من التاريخ المحدد في قرار الإيفاد بعد إخلاء طرفه حسمت رواتب ومكافأة المدة التي تخلفها وإذا تجاوزت مدة تخلفه 15 يوماً ألغي إيفاده، وسقط حقه في الإيفاد في السنتين التاليتين على الأقل. بالإضافة إلى تطبيق الجزاءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية، و للجنة الإيفاد الحق في ترشيح الموفد للدولة التي تراها وإن كانت ليست من رغباته، وإذا مضى عام دراسي على صدور قرار الإيفاد ولم يتمكن المرشح للإيفاد من الحصول على تأشيرة العمل في البلد الموفد له فيلزمه التقدم من جديد، وعلى جميع الموفدين للعمل في الخارج بعد انتهاء مدة الإيفاد المباشرة في التدريس مدة تساوي عملهم في الخارج.
وبين التعميم أن أسباب إنهاء الإيفاد تشمل: إذا رغب الموفد في إنهاء إيفاده،على أن يكون قد أمضى في الإيفاد سنة دراسية على الأقل، وإذا أكمل المدة النظامية للإيفاد وهي 4 سنوات دراسية، وإذا ثبت تقصيره عن القيام بواجباته، وإذا ثبت عليه مخالفات سلوكية، وإذا ثبت قيامه بنشاط يضر بالمصلحة العامة، وإذا رغبت الجهة المستفيدة إنهاء إيفاده، وإذا خالف الموفد أنظمة البلد التي يعمل فيها.