بسم الله الرحمن الرحيم
حكم التسمي بإسم عاشق - عاشقة
حكم التسمي باسم عاشق او عاشقة في المنتديات
ماحكم التسمى بهذه الأسماء المستعارة عبر المنتديات:
عاشقة الشهادة/عاشقة الجنة/ عاشقة الرسول / عاشقة النبي / عاشقة القرآن/ عاشقة المدينة
عاشقة مكة/ عاشقة قطر/ عاشقة الكويت / عاشقة المجد / عاشقة السعودية / عاشقة العلم/
عاشقة الإسلام/عاشقة الشهادة..الخ..
أي كل مايتعلق بكلمة عاشق وعشق؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا
.الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعشق هو إلافراط في الحب، ويكون في عفاف الحب ودعارته، والأصل فيه الرجل يعشق المرأة
. قال ابن القيم: العشق والشرك متلازمان وإنما حكاه الله عن المشركين من قوم لوط، وعن
امرأة العزيز، وذكر الشيخ بكر أبو زيد عن أكثر أهل العلم المنع من إطلاقه على الله أو على
رسوله خلا فا للصوفية ( راجع معجم المناهي اللفظية )، أما حب البلدان وغيرها فالأولى التعبير
عنه بالحب لا العشق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي )
رواه الترمذي وصححه الألباني. وقوله: أحد جبل يحبنا ونحبه. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
السؤال
هل يجوز إطلاق العشق في حق الله ؟ كقول بعضهم "إني أعشق الله" أو "قلبي عاشق لله"
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي إطلاق لفظ العشق في حق الله تعالى، لأن الألفاظ الشرعية ينبغي أن يقتصر فيها
على ما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد هذا اللفظ في
شيء من نصوص الوحي ولا على لسان أحد من الصحابة رضوان الله عليهم.
وإنما جاء بلفظ المحبة، كقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّه [البقرة: ة165].
وقوله تعالى: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه [المائدة: 54].
وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله
أحب إليه مما سواهما... الحديث رواه البخاري ومسلم.
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف
كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به، كالعبادة والإنابة والإخبات
ولهذا لا يذكر فيها العشق والغرام والصبابة والشغف والهوى.. وقد يذكر لفظ المحبة
كقوله تعالى: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه [المائدة: 54].
والحاصل، أن المسلم ينبغي له أن يتقيد بالألفاظ الشرعية ولا يجوز له أن يطلق ألفاظا في
حق الله تعالى لم ترد في الكتاب ولا في السنة.
والله أعلم.
منقول للفائدة ..