اطلعت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعها اليوم الاثنين على الاستئناف رقم (107) المكون من صفحة واحدة والمقدم من نادي الشباب ضد قرار اللجنة الفنية رقم 103/ ف وتاريخ 9/ 3/ 1432هـ ، وبدراسة الاستئناف من قبل الأعضاء المشاركين تبين ما يلي:
أولاً: من حيث الشكل
حيث تقدم نادي الشباب بموجب الخطاب رقم 107 والذي تم إيداعه لدى الأمانة العامة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم 1851بتاريخ 10/ 3/ 1432هـ والذي أعرف بموجبه نادي الشباب عن نيته باستئناف قرار اللجنة الفنية.
ووفقاً للقرار ( ب/ 1) من المادة (14) من لائحة الاستئناف والتي نصت على أن " أي طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف خطياً بنيته القيام بذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالقرار" وحيث قام نادي الشباب بتقديم استئنافع بتاريخ 10/ 3/ 1432هـ أي ضمن مهلة الثلاثة أيام، لذلك فإن النادي التزم بالمهلة القانونية المحددة وقدم مذكرته الاستئنافية وقام بسداد رسوم الاستئناف.
وحيث أن الإجراءات التي قام بها نادي الشباب بتقديمه لاستئنافه متوافقة مع ما نصت عليه المادة (14) من لائحة الاستئناف لذلك يعتبر الاستئناف مقدماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً كافة الشروط الشكلية ويعتبر مقبول شكلاً.
ثانياً/ من حيث الموضوع
• حيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على أنه " يجوز الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و / أو التطبيق الخاطيء القانون"
• كما أن الفقرة ( هـ ) من نفس المادة نصت على أنه " يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف وممثله القانوني"
وبالنظر إلى الاستئناف الذي قدمه نادي الشباب ضد قرار اللجنة الفنية مدعياً أن قرار التحكيم لم يكن صحيحاً لعدة أسباب وذكرها في استئنافه وطلب إلغاء العقوبة والبطاقة الحمراء.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الفنية رقم 103/ ف وتاريخ 9/ 3/ 1432هـ تبين أنها استدت في إدار القرار على تقرير حكم المباراة والذي أشار إلى وقوع حالة البصق وطبقت المادة (40) من لائحة العقوبات بالاتحاد التي تنص على ما معناه " كل لاعب يقوم بالبصق تجاه لاعب آخر أومسئولي و منسوبي الاتحاد أو المتعاونيين معه سواء داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية والودية يعاقب عليها بالإيقاف أربعة مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له فيها المشاركة وغرامة مالية قدرها (10000 ) عشرة ألاف ريال سعودي للاعبي أندية الدرجة الممتازة، و(5000) خمسة الآف ريال سعودي للاعبي أندية الدرجة الأولى، و (2500) ألفين وخمسمائة ريال سعودي للاعبي أندية الدرجة الثانية، و (1000) ألف ريال سعودي للاعي أندية الدرجة الثالثة ودرجتي الشباب والناشئين.
وبعد الاطلاع على شريط المباراة وفحص اللقطة التي تم الاستناد إليها لإيقاع العقوبة تبين للجنة الاستئناف وبشكل قاطع لا يقبل الشك بأنه لا توجد بصقة وبأن اللاعب هادي يحيلى خمج لم يقم بالبصق على زميله اللاعب في نادي النصر وأن الاحتكاك بين اللاعبين كانا طبيعياً.
ولأن الأمر كذلك وبالنظر إلى ماذكر أعلاه وبصرف النظر عن الخطأ في تطبيق القانون الوارد في قرار اللجنة الفنية رقم 103/ ف حيث أنها خالفت نص المادة (40) من لائحة العقوبات لجهة تجاوزها للحد الأقصى لقيمة الغرامة المالية حيث فرضت غرامة مالية قيمتها (13000) ثلاثة عشر ألف ريال في حين أن المادة (40) نصت على أن الحد الأقصى للغرامة على لاعبي أندية الدرجة الممتازة هو 10000 ريال، رغم أن ذلك ليس له تأثير في قرار لجنة الاستئناف الذي بني على أن الواقعة لم تحدث أصلاً فإن لجنة الاستئناف وبإجماع أعضائها الحاضرين تقرر مايلي:
أولاً : قبول الاستئناف المقدممن نادي الشباب شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية.
ثانياً: أ) إلغاء قرار اللجنة الفنية رقم 103/ ف وتاريخ 9/ 3/ 1432هـ بإيقاف اللاعب هادي يحيى خمج أربع مباريات رسمية اعتباراً من 5 /3/ 1432هـ وإلغاء البطاقة الحمراء لكون القرار بني على حقائق غير صحيحة.
ثالثا: يعاد رسوم الاستئناف المودع في حسابالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إلى نادي الشباب.
ويعتبر قرار نهائي واجب النفاذ ولا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
صدر في الرياض يوم الاثنين 18/ 3/ 1432هـ الموافق 21/ 2/ 2011م
تحياتى للجميع