1) هل يجب على المرأة الامساك سائر اليوم إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان ؟
ان الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليهما أن تنويا الصيام وإذا أفطرت كانت كل منهما آثمة وعليها القضاء ولا يضر من عدم غسلها اتفاقا .
أما إذا طهرتا أثناء النهار ولو بعد الفجر بلحظات لم يصح صومها ولزمها القضاء اتفاقا ، ولكن هل يجب عليهما أن يمسكا أم لا ؟ الراجح ان امساكهما بقية النهار مستحب وليس بواجب وذلك لأن الامساك بقية النهار خارج عن قاعدة الصيام فإن صوم بعض اليوم دون بعضه لا يصح لأن النهار وحدة لا تتجزأ ، فكأن الاليق بالامساك بقية النهار الاستحباب والندب لا الوجوب .
2) هل يجوز للمرأة تناول حبوب لمنع الحيض شهر رمضان ؟
لا مانع شرعا من تناول حبوب لقطع الحيض بالنسبة للمرأة المتزوجة والعذراء ، وذلك لأنه لا دليل على منعه لكن بشرط أن لا يلحق بالمرأة ضرر من ورائه لذا ينبغي ان لا تأخذه المرأة الا بعد استشارة طبيب . ولعل مما يمكن الاستئناس به في هذا المقام ما ذكره الشيخ مرعي في ( دليل الطالب ) من كتب الحنابلة : ( أن للانثى شرب دواء مباح لحصول الحيض ولقطعه وعلل ذلك شارح الكتاب المذكور ابراهيم بن محمد بن ضويان في منار السبيل شرح الدليل : لأن الأصل الحل حتى يرد دليل التحريم ولم يرد ) .
ولكن على الرغم من القول بالجواز يفضل ان تساير المرأة الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، لأن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم ، ولا حرج على المرأة المسلمة ان تفطر وتقضي ما فاتها بعد رمضان ، كما يفعل نساء السلف رحمهم الله تعالى .
3) هل يجوز للمرأة الحامل او المرضع الافطار في رمضان ؟
المرأة في حالة الحمل قد تخاف على نفسها او على ما في بطنها او تخاف عليهما معا ، أي على نفسها وجنينها . كذلك في حالة الارضاع فقد تخاف على نفسها او على رضيعها او عليهما معا .
ولقد أطبقت كلمة الفقهاء وأجمعت على أن من حق كل منهما ( الحامل أو المرضع ) أن تفطر في الحالات السابقة ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم ) على ان تكون المشقة ولكن ماذا عليهما بعد الافطار ؟ ينظر في المسألة : فالحامل والمرضع كما سبق اما ان تفطرا خوفا على نفسهما أو على الجنين والرضيع أو على نفسهما والجنين أو الرضيع معا . فإذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فقط ، وجب عليهما القضاء والفدية عن كل يوم افطرته . وإذا افطرت خوفا على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما معا وجب عليهما القضاء فقط .
4) هل يجب القضاء على الفور والتتابع ؟
اما من حيث الفورية فقد اتفقت كلمة الفقهاء على ان من لزمه قضاء رمضان او بعضه لا يجب عليه ان يقضي فورا وله ان يؤخر القضاء ما لم يدخل رمضان القادم . وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان . والفورية وإن لم تكن واجبة الا ان العلماء قد قالوا باستحبابها وذلك لان الاولى بالمسلم ان يسارع بابراء ذمته من دين الله تعالى الذي هو اولى الديون بالقضاء وحتى لا يضيع صيامه الواجب بالتسويف والاهمال والنسيان وحوادث الزمان . أما بالنسبة للتتابع فالراجح من بين أقوال الفقهاء جواز القضاء متفرقا ، وذلك لأن الله تعالى قال :
( فمن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر) فظاهر الآية يقتضي وجوب قضاء الصيام متفرقا من غير تعيين لزمان فهذا يقتضي جواز قضاء الايام الفائتة متفرقات او متتابعات على حد سواء .
5) ما حكم لو جاء رمضان القادم دون ان تقضي المسلمة ما فاتها من رمضان السابق ؟
اذا كان على المسلم او المسلمة قضاء رمضان او بعضه وجب عليه ان يقضي ما عليه قبل مجيء رمضان القادم . فاذا أخر القضاء في هذه الحالة لغير عذر اثم ولزمه صوم رمضان الحاضر ، وكان عليه بعد ذلك ان يقضي رمضان الماضي ، كما يجب عليه مع القضاء ان يطعم عن كل يوم أخر قضاءه فدية ، وتتكرر الفدية بتكرار الأعوام . أما اذا كان التأخير لعذر وذلك بسبب استمرار المرض أو بسبب الارضاع وغيره من الأعذار المبيحة للافطار جاز له التأخير ما دام عذره قائما ولو بقي سنين ولا يلزمه بالتأخير فدية وان تكرر رماضانان انما يلزمه فقط القضاء.
منقوووول..
[glint][glow=FFFFFF]أختكم..
النجـلاء[/glow][/glint]