[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"] لا حرج في زواج المعاقين عقليا إن توافرت أركانه[/grade]
[grade="000000 00008B 008000 4B0082"]في ردها علي تساؤلات بعض المؤسسات الاجتماعية الخاصة برعاية المعاقين عن مدي جواز زواج المعاقين ذهنيا, أكدت أمانة الفتوي بدار الافتاء انه من حق المعاق عقليا أن يتزوج مادامت أركان الزواج فيه متوافرة وان الشريعة الاسلامية التي أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة, فالمعاق اعاقة عقلية بسيطة زواجه من باب أولي, ولا حرج فيه, مادام محاطا بالحرص علي مصلحته, محفوفا برعاية منافعه.
وأضافت أمانة الفتوي أن القيم علي المعاق والوالدين أو احدهما يجب أن تكون تصرفاتهم تجاه المعاق مقيدة بالمصلحة ودائرة معها وانه اذا كان في مصلحة المعاق من الناحية النفسية أو الصحية أو حتي المادية الزواج فلا يجوز لهم الحيلولة بينه وبين ذلك ويمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لاحداث الزواج بينهما من خلال الجمعيات والروابط التي تجمع امثال هؤلاء المعاقين ذهنيا ويكون تأخير القائمين علي هؤلاء في جلب مصلحة لهم ـ حيث توافرت مقدماتها ـ فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب علي الظن حصوله للمعاقين.
وقالت الأمانة انه لايجوز ان يمنع المعاق من الزواج لأن الزواج شيء والانجاب شيء آخر فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وانفاق ومصاهرة, ومعان سامية كثيرة بالاضافة الي الانجاب.[/grade]