سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
ماحكم تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع الأشياء المحرمة مثل آلات اللهو ؟
أو محلات الأغاني والبقالات التي تبيع الدخان والمجلات المخالفة لشرع الله ؟
أ
و محلات الحلاقه المنتشرة؟
- ماحكم تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على ألات اللهو والتهاون في الصلاة أو تركها ؟
- وماحكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها ؟
بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج - تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرم حرام
لأن ذالك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه في قوله
( ولاتعاونوا على الإثم والعدوان )
وكذالك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى لأن حلق اللحى حرام ففي تأجير
المحلات له إعانه على المحرم وتسهيل لطريقه .
وكذالك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل محرم أو ترك
الواجب واما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها معصية أو ترك واجبا
فلا بأس به لان المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى
ومتى حرم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل فإن الأجرة
المأخوذة على ذالك حرام وما ياخذه المتكب العقاري من السعي حرام أيضا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
اسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم ويطيب رزقنا ويجعله عونا
لنا على طاعته . كتبه محمد بن صالح بن عثيمين في 19 / 6 / 1412هـ