السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
القواعد الفقهية كثيرة لكنها في الاساس متفرعة من القواعد الخمس الكبرى التي قيل : إن الفقه كله مبني عليها ، وهي :
1-الأمور بمقاصدها
ودليلها : قول النبي صلى الله عليه وسلم :« إنما الأعمال بالنيات »
مثال :
من قتل غيره بلا وجه حق اذا كان عامدا فله حكم، وان كان مخطئا فله حكم آخر، لان الاساس النية
2- اليقين لا يزول بالشك
ودليلها : حديث : « لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا »
مثال :
اذا تيقن انسان انه توضا ثم شك هل نقض وضوءه او لا؟ فيبني على اليقين وهو بقاء الطهارة ويزيل الشك وهو النقض، والعكس بالعكس
3- المشقة تجلب التيسير
ودليلها : قول الله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السَّمْحَة».
مثال :
- يشق على المسافر ان يتوقف لكل صلاة فيسر له بالجمع
- اذا شق على الانسان ان يصلي واقفا يسر له فيصلي قاعدا
4- الضرر يُزال
ودليلها ، حديث : « لا ضرر ولا ضرار » ، والضرر ما يكون بغير قصد ، والضرار ما يكون بقصد .
مثال :
-من كانت نافذته تؤذي جاره فيجب عليه ازالة الضرر بازالتها، او كانت ارضه تفسد على الناس طرقهم وجب عليه ازالتها.
5- العادة مُحَكَّمة
ودليلها : قوله صلى الله عليه وسلم : « ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ».
قال السيوطي في ( الأشباه والنظائر ) : كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف .