بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ بو عبدالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل كل مدع على حق أم أن الحق عنده نسبياً وهل المدعى عليه على باطل أم أن الباطل في نظر المدعي حق، سؤال كثيراً ما يتردد على لساني ويجب علينا نحن المحامين التفكير به كثيراً قبل التوكل في أي قضية، ومن حق المدعي أن يتكلم ويفصح ومن واجبي أن أسمع وأتدبر وعندما أسمع شكوى المدعي أضع أمام عيني حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر ستدري كيف تقضي)، ومن الأمثال الشعبية الدارجة المثل القائل: (ضربني وبكى وسبقني واشتكى)، ويروي التاريخ أن امرأة جاءت إلى قاضي تشكو خصمها وتبكي وتولول وكان يزور القاضي في مجلسه صديق له عالم ورع وتقي فسمع شكوى المرأة وعبراتها فقال للقاضي: إنها مظلومة فقال له القاضي: وكيف عرفت أنها مظلومة قال: عبراتها وبكاؤها، فقال له القاضي: إن إخوة يوسف "وجاءوا أباهم عشاءً يبكون". والمحامي الفهيم المستقيم الأمين واجبه مساعدة القضاء في تحقيق العدالة ومن هذه القاعدة الأصولية أن يتحرى بواطن الأمور ومواطن الخلل وأن يعمل بقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) فإذا كان ظالماً منعه من الظلم وإن كان مظلوماً ساعده على رفع الظلم عنه وليس كل المتداعيين على حق وليس هما دوماً على باطل فالحق لدى كل منهما يتصور منه أنه على حق وأكثر القضايا ينشأ النـزاع فيها بسبب اختلاف هذه المفاهيم ، فكل طرف يرى من واقع مفهومه للخلاف أن الحق معه فيتمسك به ويصر عليه حتى إذا تحاكما أمام شخص ارتضياه ليفصل بينهما في هذا النزاع وأظهر الحكم فساد هذا المفهوم الخاطئ بالإثبات المقنع الجلي وكانت تقوى الله ومخافته رائدهما سرعان ما تعود النفوس إلى فطرتها ويتقبل المخطئ الرجوع إلى الحق والصواب لأن أساس النـزاع كان على خلاف في مفهوم الحق وليس على المماطلة وأكل أموال الناس بالباطل أما حين يتمادى المفهوم في الباطل ويصر صاحبه عليه فهذا الذي ينطبق عليه حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (مطل الغني ظلم) وأكبر دليل على ذلك قصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ويروي التاريخ أن سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ أخذ فرساً من أعرابي لتجربته قبل شرائه فحمل عليه سيدنا عمر وعطب الفرس وقال لصاحبه خذ فرسك فرفض هذا وطالبه بالثمن فقال سيدنا عمر: (اجعل بيني وبينك حكماً) فقال الرجل صاحب الفرس: بيني وبينك شريح بن الحارث الكندي، فتحاكما إليه فقضى شريح بتضمين سيدنا عمر ثمن الفرس قائلاً: ( يا أمير المؤمنين خذ بما ابتعت أو رد كما أخذته سليماً صحيحاً) فأعجب سيدنا عمر بحكمه وقال: (وهل القضاء إلا هذا)؟ وصدق رسول الله ـ صلى الله عليه وسـلم ـ القائل (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار). ومن هنا كان لزاماً على المحامي أن يتفحص قضية موكله وألا ينظر إليها كقضية ذات عائد مادي بقدر ما ينبغي له أن يتحرى فيها الحق بغض النظر عن طرفي النزاع وأن يعمل جاهداً في تحقيق العدالة ومن أهم واجبات المحامي حين تعرض عليه قضية وتطلب منه المرافعة والمدافعة عنها أن يسعى للصلح بين أطراف النزاع وأن يعمل بقول الحق ـ سبحانه وتعالى ـ: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" ولا خير في محام لا يبدأ بالصلح بين الخصوم أطـــراف النـزاع (والصلح خير).
قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المملكة العربية السعودية .
الرقم 94 ... التاريخ 25/4/1406هـ
إن مجلس الوزراء ...
بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ .
يـــقرر :
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : -
المادة الأولى :
رفع الشكاوى حق لكل شخص .
المادة الثانية :
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره .
المادة الثالثة :
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار ، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره .
المادة الرابعة :
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى .
المادة الخامسة :
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى , تتولى المحاكم المختصة ـ وفقاً لنظام القضاء ـ تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة , بناءً على دعوى الادعاء العام , مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة .
المادة السادسة :
يصدر وزير الداخلية , بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .
المادة السابعة :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها .
أولاً: اذا كانت الشكاوى من مواطن ضد مواطن آخر بدعوى حق خاص، تحال إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه يحال للادعاء العام لتقرير ما يجب بحقه وردعه عن التمادي في الادعاءات الكاذبة، وهذا الأمر تم التأكيد عليه مؤخراً في الأمر السامي رقم 9303/ م ب في 25/ 7/ 1426هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، كذلك إحالة جميع الدعاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها. ثانياً: اذا كانت الشكاوى ضد مسؤولي الدولة فيطلب من المتقدم إثبات ما يبرز شكواه ومن ثم ينظر فيها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بتحديد نقاط شكواه ومسؤوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها، وإذا ظهرت النتيجة أنه (كاذب) فحينئذ يجب أن يؤدب بما يراه ولاة الأمور وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم 2331/ 3/ ع وتاريخ 24/ 12/ 1389هـ.
ثالثًا: إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسؤولين بالمنطقة، ففي هذه الحالة تقبل شكوى الشاكي على أن يطلب منه تحديد نقاط شكواه وتركيزها وإثباتها فيما بعد ويؤخذ عليه التعهد اللازم وإذا أثبت التحقيق عدم صحة أقواله فيما بعد يؤدب بما يردعه عن الاستمرار في مثل ذلك، حفاظاً على سمعة