[frame="7 90"]
~ | فتاوى رمضانية | ~ ( 15 ) ..
س/ ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟
ج/ قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر لما جاء في حديث لقيط بن صبرة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته وأما مالا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم لأنها ليست منصوصاً عليها ولا هي بمعنى المنصوص عليه والعين ليس منفذاً لأكل والشرب وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجلد وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك لأن ذلك ليس منفذاً وعليه لا كون من اكتحل أو قطر في عينه أو قطر في أذنه مفطراً بذلك لأن ولو وجد طعمه في حلقه ومثل هذا أيضاً لو ادهن الصائم بدهن للعلاج أو لغير العلاج فإنه لا يضره وكذلك لو كان عنده ضيق نفس فاستعمل هذا الغاز الذي يُبَخُ في الفم لأجل تسهيل التنفس فإنه لا يفطر بذلك لأن ذلك لا يصل إلى المعدة فلا يكون أكلاً و لا شرباً.
(( ابن عثيمين ـ رحمه الله ))
[/frame]