عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها بالتاريخ المشار إليه أعلاه للنظر في طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط رقم ( 31 ) تاريخ 28 / 10 / 1432 هـ , حيث رأس الاجتماع المحامي الدكتور / هادي بن علي اليامي بعضوية وحضور كل من :
1- المحامي / بندر بن شمال الدوسري ... عضو اللجنة
2- الأستاذ / يوسف ميرزا ... عضو اللجنة
3- المستشار القانوني / فيصل الخريجي ... السكرتير القانوني للجان القضائية
واستناداً إلى لائحة الاستئناف المعتمدة من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم ( 1768 / م ر ) وتاريخ 11 / 7 / 1430هـ والصلاحيات الممنوحة لها باشرت أعمالها المناطة بها طبقا لما يلي :
قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي والموقع من قبل أمين عام النادي الأستاذ / علي حمدان برقم 1771 وتاريخ 5 / 11 / 1432 هـ ضد قرار لجنة الانضباط رقم (31) وتاريخ 28 / 10 / 1432 هـ , القاضي بإيقاف لاعب نادي النصر / حسين عبدالغني ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها , وأطلعت اللجنة على توصية السكرتير القانوني للجان القضائية , حيث تبين للجنة ما يلي :
الوقائع :
بتاريخ 24 / 10 / 1432 هـ أقيمت مباراة نادي الفيصلي ونادي النصر ضمن دوري زين للمحترفين لعام 1432 – 1433 هـ بمحافظة المجمعة , وبعد انتهاء المباراة وأثناء مصافحة لاعبين وإداريين الفريقين بعضهم البعض قام لاعب نادي النصر / حسين عبدالغني بمهاجمة حارس مرمى نادي الفيصلي بمرفقة ( بالكوع ) , وفقا للتصوير المرئي الذي أطلعت عليه لجنة الانضباط وأصدرت بناء عليه قرارها رقم (31) وتاريخ 28 / 10 / 1422 القاضي بإيقاف لاعب نادي النصر / حسين عبدالغني ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها , واستناداً على المادة (41) من لائحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفة العنف , حيث نصت بأن : " كل لاعب يهاجم بالدفع أو الركل أو نحوهما أي من المذكورين في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة أو مسئولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواء ً داخل الملعب أو خارجه قبل أو اثناء أو بعد المباريات الرسمية والودية يعاقب بالإيقاف بما لا يتجاوز ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها " .
مخلص استئناف النادي :
وحيث يعترض المستأنف على وسيلة الإثبات المرئي ويعتبرها غير منصوص عليها في لائحة العقوبات مستدلا بنص المادة ( 14 ) من لائحة العقوبات والتي تشير إلى تقارير الحكام كوسيلة للإثبات , كما يعترض على كون العقوبة أخذت حدها الأعلى , حيث يرى أنها لا تستحق كل ذلك التشديد , وأشار إلى ملابسات كانت سبباً في استفزاز اللاعب حسين عبدالغني .
الحيثيات :
أولاً : من حيث الشكل :
حيث أن نادي النصر تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية بخطاب إبداء النية بالاستئناف بتاريخ 30 / 10 / 1432 هـ وقام بسداد رسوم الاستئناف , وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 5 / 11 / 1432 هـ وفق ما هو منصوص عليه بالمادة ( 14 ) من لائحة الاستئناف , عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً
ثانياً : من حيث الموضوع :
حيث أن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة العقوبات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
وحيث ثبت للجنة الاستئناف أن لاعب نادي النصر / حسين عبدالغني قام بمهاجمة حارس مرمى الفيصلي / تيسير ال نتيف بالمرفق , بعد انتهاء مباراة الفريقين استنادا إلى التصوير المرئي الذي أطلعت عليه اللجنة وحيث أن نادي النصر قد اقر في خطابة رقم 1639 وتاريخ 27 / 10 / 1432هـ الموجة للجنة الانضباط بقيام اللاعب حسين عبدالغني بالاحتكاك مع حارس الفيصلي لأنه الأخير استفزه .
وحيث يعترض المستأنف على وسيلة الإثبات المرئي ويعتبرها غير منصوص عليها في لائحة العقوبات مستدلا بنص المادة ( 14 ) من لائحة العقوبات والتي تشير تقارير الحكام كوسيلة للإثبات , الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف سلامة الاعتراض عليه , حيث أن المواد (18و28و44و67) تعتبر وسائل الإعلام قناة يتم معاقبة المخالفين من خلالها , وحيث أن اللجان القضائية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم استقرت في سوابقها القضائية على الأخذ بالتصوير المرئي كوسيلة أثبات , وحيث أن المادة ( 14 ) من لائحة العقوبات تشير إلى كون تقرير الحكم هو المرجح في حال اختلاف التقارير الواردة ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى كون تقارير الحكام هي المصدر الوحيد للأدلة التي تبنى عليها لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قراراتها .
وحيث يعترض المستأنف على كون العقوبة أخذت حدها الأعلى وبأنها لا تستحق كل هذا التشديد , الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحة التدخل فيه لأنه يأتي في إطار السلطة التقديرية للجنة الانضباط والتي لها كامل الصلاحيات التقديرية حيال تحديد العقوبة المناسبة تشديدا أو تخفيفا في ظل سلامة اتفاق العقوبة المقرة مع السلوك المخالف .
وحيث أن لجنة الاستئناف تتفق تماما مع ما ذهبت إليه لجنة الانضباط من أن الاستفزاز المشار إلى صدوره عن حارس الفيصلي يعتبر قضية مستقلة بذاتها ويلزم اثبات العبارات الوارد ذكرها في خطاب نادي النصر رقم 1693 وتاريخ 27/ 10/ 1432هـ، وحيث قامت لجنة الانضباط بموجبه بطلب البيانات من نادي النصر لاتخاذ ما يلزم بموجب خطاب اللجنة رقم 8072/ 2 وتاريخ 29/ 10/ 1432هـ الإجراء الذي تقره لجنة الاستئناف وتراه متفقاً مع صحيح النظام.
ثالثاً: القرار
حيث أن الفقرة (ج) من المادة 14 من لائحة الاستئناف نصت على : "يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/ أو التطبيق الخاطيء للقانون"
وحيث أن الفقرة (هـ) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي " يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني"
وبناء على نص المادة ( 15) فقرة (7) التي تنص على " يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح"
وحيث أن نادي النصر لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطيء للقانون.
عليه وبناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر ما يلي:
أ) من حيث الشكل:
قبول استئناف نادي النصر شكلاً لموافقته المادة (14) من لائحة الاستئناف من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ب) من حيث الموضوع:
1. رفض استئناف نادي النصر من حيث الموضوع.
2. تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (31) وتاريخ 28/ 10/ 1432هـ .
3. مصادرة رسوم الاستئناف.
4. تزويد الأمانة العامة للاتحادولجنة الانضباط واللجنة القانونية نسخة من هذا القرار.
5. يبلغ نادي النصر بهذا القرار
6. إحالة القرار إلى لجنة الاعلام والإحصاء لاتخاذ اللازم حيال نشر نص القرار في وسائل الإعلام.
7. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.