بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي / اعتقد التقديم على الاراضي في بلدية الخفجي تم ايقافه والله واعلم وياليت ماتخذي هذا الخبر بمصداقيه ولاكن انا لدي بنت يتيمه وقمت بالتقديم لها وتم رفض طلبها من قبل مدير قسم الاراضي . قد يكون لديهم اومر صادره ولذلك نحترم الجميع ونعرف بأنهم ليس فيهم قصور .
رقم التعميم : 52225
بتاريخ : 26/8/1425هـ
جهة الإصدار : الإدارة العامة للمنح
شروط منح الأراضي
إلحاقاً إلى التعميم رقم 289/5 وتاريخ 14/10/1398هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 437 في 1/6/1398هـ والتعميم رقم 9751 في 29/8/1407هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 153 في 9/7/1407هـ المتضمنين شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات.
وإلحاقاً للتعميم رقم 18072 في 9/6/1411هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 76/ في 9/5/1411هـ المتضمن تعديل الشرط الأول والثالث من شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات ، والتعميم رقم 40099 في 28/7/1423هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 168 في 12/7/1421هـ المتضمن تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات .
برفقه نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 28948/ر في 5/6/1425هـ المبلغ به نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 76 في 7/3/1425هـ المتضمن أولاً : تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات لتكون بالصيغة الآتية :-
1. أن يكون طالب المنح عند تقديمه الطلب قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك الأيتام ، ومن في حكمهم ، وذوي الاحتياجات الخاصة .
2. ألا يكون طالب المنح قد سبق له الحصول على منحة أرض سكنية بالدولة .
3. تحدد مساحة المنحة بـ (625م2) ستمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً . وفي حالة الزيادة تقدر القيمة الفعلية لها وتستوفي من الممنوح ، على ألا تتجاوز المساحة الزائدة نصف المساحة الأصلية . أما في حالة النقص فيعطى ما بقي إذا كانت المساحة الباقية لا تقل عن ربع المساحة الأصلية .
4. يشمل هذا القرار النساء الأرامل ، والمطلقات ، والنساء اللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر ولم يتزوجن ، وتكون الأولوية في تنفيذ المنح لهن وللأيتام ومن في حكمهم ، ولذوي الاحتياجات الخاصة .
5. ثانياً : يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (168) في 12/7/1421هـ
6. نرغب إليكم العمل بموجبه وتوجيه البلديات والمجمعات القروية المرتبطة بكم للعمل بموجبه مع مراعاة ما تضمنته التعاميم رقم 5971/وت في 21/11/1412هـ ورقم 32300/وت ورقم 32310/وت في 13/7/1416هـ المنظمة لإجراءات تنفيذ المنح.
قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية تعديل بعض بنود منح الأراضي السكنية لتعطي الأولية في منح الأراضي السكنية والغير مملوكة للغير والتي توزعها الأمانات والبلديات للأرامل والمطلقات والفتيات اللاتي لم يتزوجن بعد وتجاوز أعمارهن 25 عاما وللأيتام ومن في حكمهم ولذوي الاحتياجات الخاصة.
وبينت الوزارة أن التعديل أعطي الأحقية لهذه الفئات في امتلاك 625 م 2 في المناطق المعروفة بأنها أراضي منح، وأشارت الوزارة أنه في حالة الزيادة على هذه المساحة تقدر القيمة الفعلية لها وتستوفى من الممنوح، على ألا تتجاوز المساحة الزائدة نصف المساحة الأصلية، أما في حالة النقص فيعطى ما بقي إذا كانت المساحة الباقية لا تقل عن ربع المساحة الأصلية.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن التعديل شمل أيضا بنودا من أهمها أن يكون طالب المنح عند تقديمه الطلب قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويستثني من ذلك الأيتام، ومن في حكمهم، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وألا يكون طالب المنحة قد سبق له الحصول على منحة أرض سكنية من الدولة
ملاحظه
المعروف بانه بأمر ملكي ان الأولويه بمنح الاراضي للمطلقات والعوانس والارامل والايتام وذوي الضروف الخاصه .والله اعلم
وياليت الجميع ينتظر حتى يتم الاستفسر اكثر عن هذا الموضوع او يفيدنا احد المسؤلين في بلدية محافظة الخفجي عن سبب توقيف المنح .
تقديري واحترامي للجميع