السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*)(* فضل صوم يوم عرفة *)(*
عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله سئل عن صوم يوم عرفة ، قال : ( يكفر السنة الماضية والسنة القابلة ) أخرجه مسلم (1-1).
الحديث دليل على فضل صوم يوم عرفة وجزيل ثوابه عند الله تعالى حيث إن صيامه يكفر ذنوب سنتين .
وإنما يستحب صيام يوم عرفة لأهل الأمصار ، أما الحاج فلا يسن له صيامه ، بل يفطر تأسياً بالنبي r .
فعلى المسلم المقيم أن يحرص على صيام هذا اليوم العظيم اغتناماً للأجر ، وإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فإنه يصام ، وأما ما ورد من النهي عن إفراد يوم الجمعة في الصوم فإنما هو لذات يوم الجمعة ، وأما يوم عرفة فإنما يُصام لهذا المعنى وافق جمعةً أو غيرها ، فدل على أن الجمعة غير مقصودة .
والذنوب التي تكفَّر بصيام يوم عرفة هي الصغائر ، وأما الكبائر كالزنا وأكل الربا والسحر وغير ذلك ، فلا تكفرها الأعمال الصالحة بل لا بد لها من توبة أو إقامة الحد فيما يتعلق به حد ، وهذا قول الجمهور .
وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء اغتناماً لفضله ورجاءً للإجابة ، فإن دعاء الصائم مستجاب ، وإذا دعا عند الإفطار فما أقرب الإجابة وما أحرى القبول ! .
وأعلم أنه يشرع التكبير بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ، وصفته : ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ) .
( قيل لأحمد - رحمه الله - : بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ؟ قال : بالإجماع : عمرَ وعليٍّ وابنِ عباس وابنِ مسعود رضي الله عنهم ) (1).
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -قال : ( غدونا مع رسول الله r من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر ) أخرجه مسلم (2) ، ومثله ورد عن أنس t متفق عليه (3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف الفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ) (4).
اللهم رحمتك نرجو ، فلا تَكِلْنا إلى أنفسنا طرفة عين ، وأصلح لنا شأننا كله ، لا إله إلا أنت ، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله اكبر الله أكبر الله اكبر ولله الحمد
--------------------------------------
(1-1) أخرجه مسلم رقم (1162)
(1) المغني (3/289) المجموع للنووي (5/35) إرواء الغليل (3/125) .
(2) أخرجه مسلم (1284) .
(3) أخرجه البخاري (3/510 فتح ) ومسلم (1284) .
(4) مجموع الفتاوى (24/220-222) .