أن المادة 44 من باب سلطات الدولة من هذا النظام تنص بالآتي ( تتكون السلطات في الدولة من؛ السلطة القضائية / السلطة لتنظيمية / السلطة التنفيذية وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام .. والملك هو مرجع هذه السلطات ) . وعلى ذلك ، فالعبرة بما يصدر عن الملك من عمل ، ليس بشخصه، أنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معين ، على ضوء نص المادة المتقدم .
وبهذه المثابه ، متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية ( المقام السامي )، فهذا العمل هو عمل ( إداري ) ، يصدر دائما بمسمى ( قرار سامي ) .
ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية ( مجلس الوزراء ) ، فهذا العمل عمل ( تنظيمي / تشريعي ) ، يصدر دائما بمسمى ( مرسوم ملكي ) .
ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة القضائية ، فهذا العمل عمل ( قضائي )