متى يُقال عن المرأة أنها ناشِز ؟
الـنُّشُوز في الأصل يُطلق على الارتفاع .
قال القاضي عياض : الـنَّشْز - بالفتح وسكون الشين وفتحها - ما ارتفع من الأرض . ومنه نُشُوز الزوجين : أي : تَعَا لِي أحدهما على الآخر ، وإضراره به وعصيانه له .
وقال ابن الأثير : وقد تكرر في الحديث ذِكْر النشوز بين الزوجين . يُقال : نَشَزت المرأة على زوجها ، فهي نَاشِز ونَاشِزة : إذا عَصَتْ عليه ، وخَرَجَت عن طاعته ، ونَشَز عليها زوجها إذا جَفَاها وأضَرّ بِها ، والنشوز كراهة كل واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له .
قال تعالى : (وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) .
قال ابن كثير في تفسير الآية : أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن يَنْشُزن على أزواجهن ، والنشوز هو الارتفاع ، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها ، التاركة لأمْرِه ، الْمُعْرِضة عنه ، الْمُبْغِضَة له ؛ فمتى ظَهَر له منها أمارات النشوز ، فلَيْعِظْها ، وليخوّفها عقاب الله في عصيانه ، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته ، وحَرَّم عليها مَعْصِيَته ، لِمَا له عليها مِن الفَضْل والإفْضَال ...
قال ابن عباس : يهجرها في المضجع ، فإن أقبلت وإلاَّ فقد أُذِن الله لك أن تَضْرِبها ضَرْبا غير مُبَرِّح ، ولا تكسر لها عظما ، فإن أقبلت وإلاَّ فقد أَحَلّ الله لك منها الفدية .
وذلك العلاج للنشوز في حال خوف وقوعه ، أما إذا وقعت البغضاء بين الزوجين ، أو احتَدم الخلاف ووقع الشقاق ، فيُلجأ إلى التحاكم المذكور في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) .
ولا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربا مُبرِّحا ، ولا أن يُضارّ بها لتفتدي منه .
ولا أن يكون الضرب هو أول العلاجات .