الخنين: يحق للأرامل الجمع بين معاش الزوج وراتب العمل
نظام التأمينات منح المرأة بعض المزايا الخاصة
علي النقمي - مكة المكرمة
الأحد 25/03/2012
أكد حمد بن عبدالله بن خنين المستشار الشرعي وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان أن نظام التأمينات الاجتماعية راعى طبيعة المرأة وتكوينها وظروفها الأسرية، فمنحها نوعًا من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق، وقال: يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين، بدلًا من الستين، إذا توافرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، كما أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حال زواجها، تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، وفي حال طلاقها، أو ترملها مرة أخرى، يعاد إدراجها للاستفادة من المعاش، ويجوز للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك، وأجرها من العمل مهما كان مقداره، ويحق للمرأة المشتركة تصفية مستحقاتها عند تركها العمل في أي وقت إذا لم تتوافر لديها شروط استحقاق المعاش، وعند عودتها للعمل مرة أخرى يجوز لها ضم خدماتها السابقة، بشرط إعادة المبلغ المصروف لها دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودتها للعمل. ونوه ابن خنين بنظام التأمينات الاجتماعية وقال: إنه نظام تكافلي اجتماعي، يكفل حقوق المشتركين فيه بالتضامن مع أصحاب العمل، إذ يضمن للمشتركين والمشتركات العيش الكريم بعد ترك العمل؛ بسبب التقاعد، أو العجز غير المهني، أو الوفاة، أو الإصابة المهنية، بدل أن يكون معتمدًا على حسنات الآخرين، وذلك من خلال صرف المعاشات الشهرية لهم طوال الفترة التي تتوافر فيهم شروط الصرف، كما يتحمل النظام تكاليف الإصابة مهما بلغت، وتقدم العناية الطبية الشاملة للمشترك المصاب، أو المشتركة المصابة، وتصرف لهم البدلات اليومية والتعويضات المالية في حالة العجز الكلي، أو الجزئي الناتج عن إصابة العمل، أو الأمراض المهنية التي تقع للعامل أثناء العمل أو بسببه. وأضاف: أن الحقوق التأمينية تتوحد فيها شروط الصرف سواء للمرأة أو للرجل، ومنها الحصول على معاش التقاعد المبكر إذا توفر لدى أي منهما مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر اشتراك. وفي حالة العجز غير المهني إذا توافرت مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متصلة، أو 18 شهرًا متقطعة وفي حالة الوفاة إذا توفرت مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، وفي حالة المشترك المسجون سواءً رجلًا كان أو امرأة، إذا توافرت مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، يصرف لأفراد عائلة المشترك طوال فترة السجن، وفي حالة إصابة العمل تقدم لها العناية الطبية الشاملة، وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، والبدلات اليومية حيث تستحق المشتركة بدلًا يومًا عن كل يوم من أيام انقطاعها عن العمل، بسبب الإصابة وذلك بنسبة 100٪ من الأجر اليومي. واضاف: إن المرأة السعودية، وغير السعودية أيضا، تحصل على تعويضات مقطوعة بموجب النظام إذا كانت نسبة العجز من 1-49٪ وتحصل المشتركة السعودية على معاشات شهرية إذا كانت نسبة العجز من 50٪ - 100٪. والمشتركة غير السعودية تحصل على تعويضات مقطوعة إذا كانت نسبة العجز من 50٪ - 100٪. وقد بلغ عدد المشتركات المسجلات في النظام (122.000) مشتركة، وبلغ عدد المستفيدات من المنافع التي يقدمها النظام (116.500) مستفيدة، مثمنا شكره وتقديره لمعد النظام والجهة المسؤولة وذلك على الحرص وتحري الدقة في معالجة النظام لكافة أطياف المجتمع وخاصة المرأة.