اخر المواضيع

اضف اهداء

 

العودة   منتديات الرائدية > المنتديات العامة > المنتدى الإسلامي
 

إضافة رد
مشاهدة الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-08-2013, 01:07 AM   رقم المشاركة : 301
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 298

" يكفيك الماء ولا يضرك أثره " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 530 :
أخرجه أبو داود ( 1 / 141 - 142 - بشرح العون ) وأحمد ( 2 / 380 ) قالا : حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن # أبي هريرة # : " أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : يا رسول الله ! إنه ليس لي إلا ثوب واحد , وأنا أحيض فيه , فكيف أصنع ? قال : إذا طهرت فاغسليه , ثم صلي فيه , فقالت : فإن لم يخرج الدم ? قال " . فذكره .
ورواه البيهقي في " السنن " ( 2 / 408 ) من طريق عثمان بن صالح حدثنا ابن لهيعة : حدثني يزيد ابن أبي حبيب به .
وتابعهما عبد الله بن وهب فقال : أخبرنا ابن لهيعة به .
أخرجه البيهقي وكذا أبو الحسن القصار في " حديثه عن ابن أبي حاتم " ( 2 / 2 ) وابن الحمصي الصوفي في " منتخب من مسموعاته " ( 33 / 1 ) وابن منده في " المعرفة " ( 2 / 321 / 2 ) .
وقال البيهقي : إسناده ضعيف . " تفرد به ابن لهيعة " .
قلت : وقال ابن الملقن في " خلاصة الإبريز للنبيه , حافظ أدلة التنبيه " ( ق 89 / 2 ) : " وقد ضعفوه , ووثقه بعضهم " .
وقال الحافظ في " فتح الباري " ( 1 / 266 ) : " رواه أبو داود وغيره , وفي إسناده ضعف , وله شاهد مرسل " .
ونقله عنه صاحب " عون المعبود " ( 1 / 141 - 142 ) وأقره !
وقال الحافظ أيضاً في " بلوغ المرام " : " أخرجه الترمذي , وسنده ضعيف " .
قال شارحه الصنعاني ( 1 / 55 ) تبعاً لأصله " بدر التمام " ( 1 / 29 / 1 ) : " وكذلك أخرجه البيهقي , وفيه ابن لهيعة " .
واغتر بقول الحافظ هذا جماعة فعزوه تبعاً له إلى الترمذي , منهم صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( 1 / 17 ) , ومن قبله الشوكاني في " نيل الأوطار " فقال ( 1 / 35 ) : " أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود , والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار , وفيه ابن لهيعة " . وكذا قال الحافظ في " التلخيص " ( 13 ) لكنه لم يذكر الترمذي وأحمد .
أقول : وفي كلمات هؤلاء الأفاضل من الأوهام ما لا يجوز السكوت عليه فأقول :
أولاً : عزوه الترمذي وهم محض , فإنه لم يخرجه البتة , وإنما أشار إليه عقب حديث أسماء الآتي بقوله : " وفي الباب عن أبي هريرة , وأم قيس بنت محصن " . ولذلك لما شرع ابن سيد الناس في تخريج الحديث كعادته في تخريج أحاديث الترمذي المعلقة لم يزد على قوله : " رواه أحمد " , فلم يعزه لأي موضع من " سننه " , بل ولا لأي كتاب من كتبه الأخرى . وكذلك صنع المباركفوري في شرحه عليه . إلا أنه جاء بوهم آخر ! فقال ( 1 / 128 ) .
" أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه " !
ثانياً : إطلاق الضعف على ابن لهيعة وإسناد حديثه هذا , ليس بصواب فإن المتقرر من مجموع كلام الأئمة فيه أنه ثقة في نفسه , ولكنه سيىء الحفظ , وقد كان يحدث من كتبه فلما احترقت حدث من حفظه فأخطأ , وقد نص بعضهم على أن حديثه صحيح إذا جاء من طريق أحد العبادلة الثلاثة : عبد الله بن وهب , وعبد الله بن المبارك , وعبد الله بن يزيد المقرىء , فقال الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح , ابن المبارك وابن وهب والمقرىء .
وذكر الساجي وغيره مثله . ونحوه قول نعيم بن حماد : سمعت ابن مهدي يقول : " لا أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه " .
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا بقوله في " التقريب " : " صدوق , خلط بعد احتراق كتبه , ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما " .
فإذا عرفت هذا تبين لك أن الحديث صحيح لأنه قد رواه عنه أحد العبادلة وهو عبد الله بن وهب عند البيهقي وغيره , كما سبق , فينبغي التفريق بين طريق أبي داود وغيره عن ابن لهيعة , فيقال : إنها ضعيفة , وبين طريق البيهقي , فتصحح لما ذكرنا . وهذا تحقيق دقيق استفدناه من تدقيقات الأئمة في بيان أحوال الرواة تجريحاً وتعديلاً . والتوفيق من الله تعالى .
ثالثاً : قول الشوكاني : " إن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار , وفيه ابن لهيعة ". وهم أيضاً , فإنه ليس للحديث عندهم إلا الطريق المتقدم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار .
فالطريق ينتهي إلى أبي هريرة لا خولة , وعنه عيسى بن طلحة , ليس إلا .
نعم قد رواه ابن لهيعة مرة على وجه آخر في شيخه فقال في رواية موسى بن داود الضبي عنه قال : حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة به .
أخرجه أحمد ( 2 / 344 ) , فهذا إن كان ابن لهيعة قد حفظه من طريق أخرى له عن عيسى بن طلحة , وإلا فهو من أوهامه لأنها ليست من رواية أحد العبادلة عنه بل هي مخالفة لها كما سبق , وسواء كان هذا أو ذاك فلا يصح أن يقال في هذه الطريق أنها طريق أخرى وعن خولة أيضاً !‎!‎
ولعل الشوكاني أراد بالطريق الأخرى ما أخرجه البيهقي عقب حديث أبي هريرة , من طريق مهدي بن حفص حدثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن خولة بنت يمان قالت : " قلت : يا رسول الله , إني أحيض , وليس لي إلا ثوب واحد , فيصيبه الدم . قال : اغسليه وصلي فيه . قلت : يا رسول الله , يبقى أثره . قال : لا يضر " .
وقال : " قال إبراهيم الحربي : الوازع بن نافع غيره أوثق منه , ولم يسمع خولة بنت يمان أو يسار إلا في هذين الحديثين " .
وأخرجه ابن منده في " المعرفه " ( 2 / 321 / 2 ) وابن سيد الناس في " شرح الترمذي " ( 1 / 48 / 2 ) من طريق عثمان بن أبي شيبة , أنبأنا علي ابن ثابت الجزري به , إلا أن الأول منهما قال " خولة " ولم ينسبها , وقال الآخر : " خولة بنت حكيم " وهو عنده من طريق الطبراني عن ابن أبي شيبة , وكذلك ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 282 ) من رواية الطبراني في الكبير وقال : " وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف " .
قلت : بل هو متروك شديد الضعف , أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال : " قال أحمد ويحيى : ليس بثقة " . ولذلك تعقب ابن التركماني البيهقي في تركه مثل هذا التجريح واختصاره على كلام إبراهيم الحربي الموهم بظاهره أنه ثقة لكن غيره أوثق منه ! مع أنه ليس بثقة . ولعل قوله في رواية البيهقي " بنت يمان " , وقوله " بنت حكيم " في رواية الطبراني وغيره , إنما هو من الوازع هذا , ومن العجائب قول ابن عبد البر في " الاستيعاب " في ترجمة خولة بنت يسار بعد أن ذكر حديثها المتقدم : " روى عنها أبو سلمة , وأخشى أن تكون خولة بنت اليمان , لأن إسناد حديثهما واحد , إنما هو علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة بالحديث الذي ذكرنا في اسم خولة بنت اليمان ( يعني حديث : " لا خير في جماعة النساء ... " ) وبالذي ذكرنا ههنا , إلا أن من دون علي بن ثابت يختلف في الحديثين , وفي ذلك نظر " .
ووجه العجب أن الحديث الذي أشار إليها بقوله " وبالذي ذكرنا هنا " إنما هو هذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه " ولا يضرك أثره " وهو الذي ذكره ابن عبد البر في ترجمة بنت يسار هذه كما أشرت إليه آنفاً , وهو ليس من رواية أبي سلمة هذا عنها ولا عن غيرها , وإنما هو من رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة كما سبق , فهذا طريق آخر للحديث , وفيه وقع اسمها منسوباً إلى يسار , والسند بذلك صحيح , فكيف نخشى أن يكون ذلك خطأ والصواب بنت يمان مع أن راويه علي بن ثابت ضعيف كما أشار إليه ابن عبد البر بل هو متروك كما سبق . وأعجب من ذلك أن الحافظ ابن حجر لما نقل كلام ابن عبد البر إلى قوله " لأن إسناد حديثهما واحد " رد عليه بقوله : " قلت : لا يلزم من كون الإسناد إليهما واحداً مع اختلاف المتن أن تكون واحدة " فسلم بقوله إن الإسناد واحد , مع أنه ليس كذلك , وهو الإمام الحافظ , فجل من لا يسهو ولا ينسى تبارك وتعالى .
رابعاً : قول الحافظ فيما سبق : " وله شاهد مرسل " , وهم أيضاً , فإننا لا نعلم له شاهداً مرسلاً , ولا ذكره الحافظ في " التلخيص " وإنما ذكر له شاهداً موقوفاً عن عائشة قالت : " إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران " . أخرجه الدارمي ( 1 / 238 ) وسكت عليه الحافظ ( 13 ) وسنده صحيح على شرط الشيخين .
ورواه أبو داود بنحوه . انظر " صحيح أبي داود " ( ج 3 رقم 383 ) .
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صلى الله عليه وسلم بغسله , وظاهره أنه يكفي فيه الغسل , ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة لأثر الدم , ويؤيده الحديث الآتي : " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ( وفي رواية : ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره ) ثم لتصلي فيه " .







رد مع اقتباس
قديم 14-08-2013, 01:08 AM   رقم المشاركة : 302
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 299

" إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ( وفي رواية : ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره ) ثم لتصلي فيه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 536 :
أخرجه مالك ( 1 / 79 ) وعنه البخاري ( 1 / 325 ) ومسلم ( 1 / 166 ) وأبو داود ( ج 3 رقم 386 - صحيحه ) والبيهقي ( 1 / 13 ) كلهم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن # أسماء بنت أبي بكر الصديق # أنها قالت : " سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره .
وتابعه يحيى بن سعيد عن هشام به .
أخرجه البخاري ( 1 / 264 ) ومسلم والبيهقي ( 2 / 406 ) وأحمد ( 6 / 346 , 353 ) . وتابعه حماد بن سلمة عنه به , وزاد " وانضحي ما حوله " .
أخرجه أبو داود ( رقم 387 ) والنسائي ( 1 / 69 ) وأبو داود الطيالسي ( 1638 ) والزيادة له , ولأبي داود معناها .
قلت : وسنده على شرط مسلم . وتابعه وكيع عنه .
أخرجه مسلم . ويحيى بن عبد الله بن سالم وعمرو بن الحارث .
أخرجه مسلم والبيهقي . وتابعه عيسى بن يونس عنه .
أخرجه أبو داود . وتابعه أبو خالد الأحمر عن هشام به .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 217 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر به . ولفظه : " اقرصيه , واغسليه وصلي فيه " .
وتابعه أبو معاوية قال : حدثنا هشام به . أخرجه أحمد ( 6 / 345 و 353 ) .
وتابعه سفيان بن عيينة عن هشام به إلا أنه قال : " اقرصيه بالماء ثم رشيه " .
أخرجه الترمذي ( 1 / 254 - 255 ) والدارمي ( 1 / 239 ) والشافعي في " الأم " ( 1 / 58 ) والبيهقي ( 1 / 13 , 2 / 406 ) .
وقال الترمذي : " وفي الباب عن أبي هريرة , وأم قيس بنت محصن " . قال : " حديث أسماء حديث حسن صحيح " .
تنبيه :
اتفق جميع هؤلاء الرواة عن هشام بن عروة على تنكير المرأة السائلة وعدم تسميتها , إلا سفيان بن عيينة في رواية الشافعي وعمرو بن عون عند الدارمي فإنهما قالا عنه : " عن أسماء قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فجعلا الراوية هي السائلة , وخالفهما الحميدي عند البيهقي وابن أبي عمر عند الترمذي فقالا عن سفيان بن عيينة مثل رواية الجماعة . ولا شك أنها هي المحفوظة .
ورواية الشافعي وابن عون شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة عن هشام , ورواية الحميدي وابن أبي عمر عن سفيان , ولذلك ضعفها النووي فأصاب , ولكنه لم يفصح عن العلة , فأوهم ما لا يريد , ولذلك تعقبه الحافظ في " الفتح " فقال ( 1 / 264 ) بعد أن ذكر رواية الشافعي هذه : " وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل , وهي صحيحة الإسناد لا علة لها , ولا بعد في أن يهم الراوي اسم نفسه كما سيأتي في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب " .
وقال في " التلخيص " ( 13 ) : " ( تنبيه ) : زعم النووي في " شرح المهذب " أن الشافعي روى في " الأم أن أسماء هي السائلة بإسناد ضعيف . وهذا خطأ , بل إسناده في غاية الصحة , وكأن النووي قلد في ذلك ابن الصلاح , وزعم جماعة ممن تكلم على " المهذب " أنه غلط في قوله إن أسماء هي السائلة , وهم الغالطون " .
قلت : كلا , بل هم المصيبون , والحافظ هو الغالط , والسبب ثقته البالغة بحفظ الشافعي وهو حري بذلك , لكن رواية الجماعة أضبط وأحفظ , ويمكن أن يقال : إن الغلط ليس من الشافعي , بل من ابن عيينة نفسه , بدليل أنه صح عنه الروايتان , الموافقة لرواية الجماعة , والمخالفة لها , فروى الشافعي والذي معه هذه , وروى الحميدي والذي معه رواية الجماعة , فكانت أولى وأصح , وخلافها معلولة بالشذوذ , ولو أن الحافظ رحمه الله جمع الروايات عن هشام كما فعلنا , لم يعترض على النووي ومن معه , بل لوافقهم على تغليطهم لهذه الرواية . والعصمة لله وحده .
وأما قوله " ولا بعد في أن يبهم الراوي ... " فمسلم , ولكن ذلك عندما لا تكون الرواية التي وقع فيها التسمية شاذة كما هنا .
ومما يؤيد ما تقدم أن محمد بن إسحاق قد تابع هشاما على روايته فقال : حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : " سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به ? قال : إن رأيت فيه دماً فحكيه , ثم اقرصيه بماء , ثم انضحي في سائره فصلي فيه " .
أخرجه أبو داود ( 385 ) والدارمي ( 1 / 239 ) والسياق له والبيهقي ( 2 / 406 ) وسنده حسن .
فقولها " سمعت امرأة " مما يبعد أن تكون هي السامعة كما هو ظاهر .‎
تنبيه :
في هذه الرواية زيادة " ثم انضحي في سائره " , وهي زيادة هامة لأنها تبين أن قوله في رواية هشام " ثم لتنضحه " ليس المراد نضح مكان الدم , بل الثوب كله . ويشهد لها حديث عائشة قالت : " كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره , ثم تصلي فيه " .
أخرجه البخاري ( 1 / 326 ) وابن ماجه ( 1 / 217 ) والبيهقي ( 2 / 406 - 407 ) .
وظاهر الحديث يدل كالحديث الذي قبله على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض وأنه لا يجب فيه استعمال شيء من الحواد كالسدر والصابون ونحوه , لكن قد جاء ما يدل على وجوب ذلك و هو الحديث الآتي .
" حكيه بضلع , واغسليه بماء وسدر " .







رد مع اقتباس
قديم 14-08-2013, 01:11 AM   رقم المشاركة : 303
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 


سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 300

" حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 539 :
أخرجه أبو داود ( 1 / 141 - بشرح عون المعبود ) والنسائي ( 1 / 69 ) والدارمي ( 1 / 239 ) وابن ماجه ( 1 / 217 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 235 ) والبيهقي ( 2 / 407 ) وأحمد ( 6 / 355 , 356 ) من طرق عن سفيان : حدثني ثابت الحداد حدثني عدي بن دينار قال : سمعت # أم قيس بنت محصن # تقول : " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب ? قال ... " فذكره .
قلت : وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات , وفي ثابت الحداد وهو ابن هرمز الكوفي مولى بكر بن وائل خلاف يسير , وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم , وتكلم فيه بعضهم بدون حجة , وفي " التقريب " : " صدوق يهم " .
وكأنه لهذا لم يصحح الحافظ في " الفتح " ( 1 / 266 ) إسناده , بل قال : " إسناده حسن " . وقال في " التهذيب " : " وأخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه في الحيض في " صحيحيهما " , وصححه ابن القطان , وقال عقبه : لا أعلم له علة , وثابت ثقة ولا أعلم أحدا ضعفه غير الدارقطني " .
ونقل في " التلخيص " ( ص 12 - 13 ) تصحيح ابن القطان هذا وأقره , وهو الصواب .
تنبيه :
قوله " بضلع " كذا وقع عند جميع من أخرج الحديث بالضاد المعجمة , وهو بالكسر وفتح اللام ويكسر , وهو العود .
لكن قال الحافظ في التلخيص ( 13 ) : ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الضاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة وهو الحجر ، قال : ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام , ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك . كذا قال .
لكن قال الصغاني في " العباب " في مادة " ضلع " بالمعجمة : " وفي الحديث حتيه بضلع " .
قال ابن الأعرابي : الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج .
وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة وزاد عن الليث :
قال : " الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه " .
فقه الحديث :
يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة أذكر أهمها :
الأول : أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات , لأن جميع النجاسات بمثابة دم الحيض , ولا فرق بينه وبينها اتفاقاً . وهو مذهب الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر .
قال الشوكاني ( 1 / 35 ) : " والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتاباً وسنة وصفاً مطلقاً غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني , وإماطته بإذخرة , وأمثال ذلك كثير , فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسات المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص , لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها , وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك , وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع , وغيره مشكوك فيه . وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها " .
قلت : وهذا هو التحقيق فشد عليه بالنواجذ . ومما يدل على أن غير الماء لا يجزىء في دم الحيض قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني : " يكفيك الماء " فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفي . فتأمل .
الثاني : أنه يجب غسل دم الحيض ولو قل , لعموم الأمر , وهل يجب استعمال شيء من المواد لقطع أثر النجاسة كالسدر والصابون ونحوهما ? فذهب الحنفية وغيرهم إلى عدم الوجوب مستدلين بعدم ورود الحاد في الحديثين الأولين , وذهب الشافعي والعترة كما في " نيل الأوطار " ( 1 / 35 - 36 ) إلى الوجوب واستدلوا بالأمر بالسدر في الحديث الثالث وهو من المواد , وجنح إلى هذا الصنعاني فقال في " سبل السلام " ( 1 / 55 ) رداً على الشارح المغربي في قوله " والقول الأول أظهر " : " وقد يقال : قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر , والسدر من الحواد والحديث , الوارد به في غاية الصحة كما عرفت , فيقيد به ما أطلق في غيره ( كالحديثين السابقين ) ويخص الحاد بدم الحيض , ولا يقاس عليه غيره من النجاسات , وذلك لعدم تحقق شروط القياس , ويحمل حديث " ولا يضرك أثره " , وقول عائشة " فلم يذهب " أي بعد الحاد .
قلت : وهذا هو الأقرب إلى ظاهر الحديث , ومن الغريب أن ابن حزم لم يتعرض له في " المحلى " ( 1 / 102 ) بذكر , فكأنه لم يبلغه .
الثالث : أن دم الحيض نجس للأمر بغسله , وعليه الإجماع كما ذكره الشوكاني ( 1 / 35 ) عن النووي , وأما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها اللهم إلا ما ذكره القرطبي في " تفسيره " ( 2 / 221 ) من " اتفقا العلماء على نجاسة الدم " .
هكذا قال " الدم " فأطلقه , وفيه نظر من وجهين :
الأول : أن ابن رشد ذكر ذلك مقيداً , فقال في " البداية " ( 1 / 62 ) : " اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس " واختلفوا في دم السمك .. " .
والثاني : أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور , بل إن بعض ذلك في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .
1 - قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلى فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه . وذلك في غزوة ذات الرقاع , كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 192 ) ومن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها , لأنه يبعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة . ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت كما قال الشوكاني ( 1 / 165 ) .
2 - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال : صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها , ولم يتوضأ . أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 51 / 1 ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 151 / 1 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 28 / 2 ) وإسناده صحيح أخرجوه من طرق عن ابن سيرين ويحيى ابن الجزار قال ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 133 ) : " وقال أبي وأبو زرعة : ثقة " .
3 - ذكر ابن رشد اختلاف العلماء في دم السمك , وذكر أن السبب في اختلافهم هو إختلافهم في ميتته , فمن جعل ميتتة داخلة تحت عموم التحرير جعل دمه كذلك , ومن أخرج ميتتة أخرج دمه قياساً على الميتة " .
فهذا يشعر بأمرين :
أحدهما : أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب لأن هناك بعض الدماء اختلف في نجاستها كدم السمك مثلاً , فما دام أن الاتفاق على إطلاقه لم يثبت , لم يصح الاستدلال به على موارد النزاع , بل وجب الرجوع فيه إلى النص , والنص إنما دل على نجاسة دم الحيض , وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين وهو الطهارة فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة .
الأمر الآخر : أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماماً في الخمر ولا يخفى أنه لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس كما بينه الصنعاني في " سبل السلام " ثم الشوكاني وغيرهما , ولذلك قال المحقق صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( 1 / 18 ) بعد أن ذكر حديث أسماء المتقدم وحديث أم قيس الثالث : " فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته , وإن اختلف وجه تطهيره , فذلك لا يخرجه عن كونه نجساً , وأما سائر الدماء فالأدلة مختلفة , مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة , حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية , ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى ( فإنه رجس ) إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير , لكان ذلك مفيداً لنجاسة الدم المسفوح والميتة , ولكن لم يرد ما يفيد ذلك , بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب , والظاهر الرجوع إلى الأقرب وهو لحم الخنزير , لإفراد الضمير ولهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الدم الذي ليس بدم حيض . ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية , فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة " .
ولهذا لم يذكر الشوكانى في النجاسات من " الدرر البهية " الدم على عمومه , وإنما دم الحيض فقط , وتبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيت فيما نقلته عنه آنفاً . وأما تعقب العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " الروضة " بقوله : " هذا خطأ من المؤلف والشارح , فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض بل لمطلق الدم , والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوماً أن الدم نجس , ولو لم يأت لفظ صريح بذلك , وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة " .
قلت : فهذا تعقب لا طائل تحته , لأنه ليس فيه إلا مجرد الدعوى , وإلا فأين الدليل على نجاسة دم الحيض ليس لأنه دم حيض بل لمطلق الدم ? ولو كان هناك دليل على هذا لذكره هو نفسه ولما خفي إن شاء الله تعالى على الشوكاني وصديق خان وغيرهما . ومما يؤيد ما ذكرته أن ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلاً على نجاسة الدم مطلقاً , إلا حديثا واحداً وهو إنما يدل على نجاسة دم الحيض فقط كما سيأتي بيانه , فلو كان عنده غيره لأورده , كما هي عادته في استقصاء الأدلة لا سيما ما كان منها مؤيداً لمذهبه .
وأما قول الشيخ أحمد شاكر : " والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهموماً أن الدم نجس " . فهو مجرد دعوى أيضاً , وشيء لم أشعر به البتة فيما وقفت عليه من الأحاديث بل وجدت فيها ما يبطل هذه الدعوى كما سبق في حديث الأنصاري وحديث ابن مسعود .
ومثل ذلك قوله : " وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة " .
فما علمنا أن للفطرة مدخلاً في معرفة النجاسات في عرف الشارع , ألا ترى أن الشارع حكم بطهارة المني , ونجاسة المذي , فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة , وكذلك ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر , وإنها تطهر إذا تخللت , فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة ? اللهم لا . فلو أنه قال " ما هو قذر " ولم يزد لكان مسلماً . والله تعالى ولي الهداية والتوفيق .








رد مع اقتباس
قديم 14-08-2013, 01:19 AM   رقم المشاركة : 304
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 301

" إنما ذلك عرق وليست بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة , فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 546 :
أخرجه الشيخان وأبو عوانة في " صحاحهم " وأصحاب السنن الأربعة ومالك والدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد من حديث # عائشة # قالت : " إن فاطمة بنت حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إنى امرأة أستحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة ? قال ... " فذكره .
وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . والزيادة له وللبخاري .
والشاهد من الحديث قوله : " فاغسلي عنك الدم " , فهو دليل آخر على نجاسة دم الحيض , ومن غرائب ابن حزم أنه ذهب إلى أن قوله فيه ( الدم ) على العموم يشمل جميع الدماء من الإنسان والحيوان ! فقال في " المحلى " ( 1 / 102 - 103 ) : " وهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم , ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه السلام قائماً بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال " ! وقد رد عليه بعض الفضلاء , فقال في هامش النسخة المخطوطة من " المحلى " نقلاً عن المطبوعة - ما نصه : " بل الأظهر أنه يريد دم الحيض , واللام للعهد الذكري الدال عليه ذكر الحيضة والسياق , فهو كعود الضمير سواء , فلا يتم قوله " وهذا عموم الخ " .
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه : " وهو استدراك واضح صحيح " .
قلت : فهذا يدلك على أن الذين ذهبوا إلى القول بنجاسة الدم إطلاقاً ليس عندهم بذلك نقل صحيح صريح , فهذا ابن حزم يستدل عليه بمثل هذا الحديث وفيه ما رأيت , واقتصاره عليه وحده يشعر اللبيب بأن القوم ليس عندهم غيره وإلا لذكره ابن حزم وكذا غيره . فتأمل .
وجملة القول : أنه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه , إلا دم الحيض , ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول , والأصل الطهارة , فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل , وإذ لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل هو الواجب .
والله أعلم .






رد مع اقتباس
قديم 14-08-2013, 01:19 AM   رقم المشاركة : 305
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 302

" إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 547 :
أخرجه مسلم ( 7 / 58 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 355 / 2 ) والخطيب ( 13 / 64 ) وابن عساكر ( 17 / 353 / 1 ) من طريق الوليد بن مسلم : حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع # واثلة بن الأسقع # يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .
وأخرجه أحمد ( 4 / 107 ) : حدثنا أبو المغيرة قال : حدثنا الأوزاعي قال :
حدثني أبو عمار به .
قلت : وهذه متابعة قوية من أبي المغيرة للوليد بن مسلم , وإنما أخرجتها مع إخراج مسلم لحديثه , خشية أن يتعلق أحد بالوليد فيعل الحديث به لأنه كان يدلس تدليس التسوية , وهو لم يصرح بالتحديث بين الأوزاعي وأبي عمار , فأمنا تدليسه بهذه المتابعة .
وقد تابعه أيضاً يزيد بن يوسف وهو الرحبي الصنعاني الدمشقي ولكنه ضعيف كما في " التقريب " .
أخرجه أبو يعلى . وتابعه أيضاً محمد بن مصعب قال : حدثنا الأوزاعي به إلا أنه زاد في أوله : " إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل , واصطفى من بني إسماعيل كنانة ...‎" .
أخرجه أحمد و الترمذي ( 2 / 281 ) و قال : " حديث حسن صحيح " .
قلت : محمد بن صعب وهو القرقساني صدوق كثير الغلط كما في " التقريب " ، ففي ما تفرد به دون الثقات نظر , وتابعه يحيى بن أبي كثير لكن الراوي عنه سليمان بن أبي سليمان وهو الزهري اليمامي أشد ضعفا من القرقساني , فقال ابن معين ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث . ولفظ حديثه مغاير للجميع وهو : " إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم , واتخذه خليلاً , ثم اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل , ثم اصطفى من ولد إسماعيل نزاراً , ثم اصطفى من ولد نزار مضر , واصطفى من ولد مضر كنانة ثم اصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب , واصطفاني من بني عبد المطلب " .
أخرجه الخطيب في " الموضح " ( 1 / 68 - 69 ) .
وجملة القول أن الحديث إنما يصح باللفظ الأول .







رد مع اقتباس
قديم 14-08-2013, 01:26 AM   رقم المشاركة : 306
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 303

" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا , فإذا فعلوا ذلك " فقد " حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 549 :
أخرجه أبو داود ( 2641 ) والترمذي ( 2 / 100 ) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني , والنسائي ( 2 / 161 , 269 ) عن حبان ( وهو ابن موسى المروزي ) وأحمد ( 3 / 199 ) عن علي بن إسحاق ( وهو السلمي المروزي ) كلهم عن عبد الله بن المبارك أخبرنا حميد الطويل عن # أنس بن مالك # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
وتابعه ابن وهب : أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل به .
أخرجه أبو داود ( 2642 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2 / 123 ) .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وكذلك طريق حبان المروزي .
ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري قال : أنبأنا حميد قال : سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال : يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله , فقال : فذكره موقوفاً .
وإسناده صحيح أيضاً , ولا منافاة بينه وبين المرفوع , فكل صحيح . على أن المرفوع أصح , ورواته أكثر .
وفيه دليل على بطلان الحديث الشائع اليوم على ألسنة الخطباء والكتاب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة : " لهم ما لنا , وعليهم ما علينا " .
وهذا مما لا أصل له عنه صلى الله عليه و سلم , بل هذا الحديث الصحيح يبطله , لأنه صريح في أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك فيمن أسلم من المشركين وأهل الكتاب , وعمدة أولئك الخطباء على بعض الفقهاء الذين لا علم عندهم بالحديث الشريف , كما بينته في " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " ( رقم 1103 ) فراجعه فإنه من المهمات .
وللحديث شاهد بلفظ آخر , وهو : " من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين , وله مثل الذي لنا , وعليه مثل الذي علينا , ومن أسلم من المشركين فله أجره , وله مثل الذي لنا , وعليه مثل الذي علينا " .







رد مع اقتباس
قديم 14-08-2013, 01:26 AM   رقم المشاركة : 307
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 304

" من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 550 :
رواه الروياني في " مسنده " ( 30 / 220 / 1 ) : أنبأنا أحمد أنبأنا عمي أنبأنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم عن # أبي أمامة الباهلي # قال : " كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع , فقال قولاً حسناً فقال فيما قال : " فذكره .
قلت : وهذا سند حسن : القاسم هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي صاحب أبي أمامة وهو صدوق .
وسليمان بن عبد الرحمن هو أبو عمر الخراساني الدمشقي وهو ثقة .
وابن لهيعة هو عبد الله المصري وهو سيىء الحفظ إلا ما رواه العبادلة عنه عبد الله بن وهب , وعبد الله بن يزيد المقري , وعبد الله بن المبارك , وهذا من رواية الأول منهم , فإن عم أحمد في هذا السند هو عبد الله بن وهب وهو أشهر من أن يذكر .
وأما أحمد فهو ابن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري الملقب ( بحشل ) وهو صدوق تغير بآخره كما في " التقريب " واحتج به مسلم , فحديثه حسن إذا لم يخالف .
وقد أخرجه الإمام أحمد ( 5 / 259 ) : حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا ابن لهيعة به إلا أنه قال : " يوم الفتح " . بدل " حجة الوداع " . والأول أصح .








رد مع اقتباس
قديم 14-08-2013, 01:27 AM   رقم المشاركة : 308
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 305

"
لا تسموا بالحريق . يعني في الوجه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 551 :
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 142 / 1 - 2 ) : حدثنا زكريا ابن يحيى الساجي أنبأنا محمد بن المثني أنبأنا عثمان بن عمر أنبأنا عثمان بن مرة عن عكرمة عن # ابن عباس # قال : " كان العباس يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قد وسمه في وجهه بالنار , فقال : ما هذا الميسم يا عباس ? ! قال : ميسم كنا نسمه في الجاهلية , فقال : فذكره " .
قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم رجال الصحيح سوى الساجي وهو ثقة ففيه كما في " التقريب " .
وله شاهد من حديث جعفر بن تمام عن جده العباس بن عبد المطلب : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه , فقال العباس : لا أسم إلا في الجاعرين " .
أخرجه أبو يعلى ( 312 / 2 ) ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين جعفر وجده .







رد مع اقتباس
قديم 14-08-2013, 01:28 AM   رقم المشاركة : 309
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 306

" لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا : هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ? قال : أو قال ذلك ? قالوا : نعم , قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق , قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ? قال : نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك , أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة . فلذلك سمي أبو بكر الصديق " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 552 :
أخرجه الحاكم ( 3 / 62 ) من طريق محمد بن كثير الصنعاني حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن # عائشة # رضي الله عنها قالت : فذكره .
وقال : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
قلت : وفيه نظر , لأن الصنعاني فيه ضعف من قبل حفظه , ولذلك أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال : " ضعفه أحمد " .
وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق كثير الغلط " .
قلت : فمثله لا يحتج به إذا انفرد , لكنه قد توبع كما يأتي , فحديثه لذلك صحيح وقد عزاه الحافظ ابن كثير في " التفسير " ( 15 / 138 ) للبيهقي ( يعني في " الدلائل " ) من طريق الحاكم , ثم سكت عليه , وكان ذلك لشواهده التي أشرنا إليها آنفا , وإنما ذكرت الحديث من أجل ما فيه من سبب تسمية أبي بكر بـ‎ " الصديق " , وإلا فسائره متواتر صح من طرق جماعة من الصحابة قد استقصى كثيراً منها الحافظ ابن كثير في أول تفسيره لسورة " الإسراء " , فلنذكر هنا الشواهد لهذه الزيادة فأقول :
الأول : عن شداد بن أوس مرفوعاً بلفظ : " صليت بأصحابي صلاة العتمة بمكة معتما فأتاني جبريل عليه السلام بدابة أبيض أو قال : بيضاء ...‎( الحديث وفيه : ) فقال أبو بكر : أشهد أنك لرسول الله , وقال المشركون : انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة ! ... الحديث .
أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي وقال : " هذا إسناد صحيح " .
الثاني : عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في قصة الإسراء قال : " فتجهز - أو كلمة نحوها - ناس من قريش إلى أبي بكر , فقالوا : هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة ?‎! فقال أبو بكر : أو قال ذلك ? قالوا : نعم . قال : فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق , قالوا : فتصدقه في أن يأتي الشام في ليلة واحدة , ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ? قال : نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء , قال أبو سلمة : سمي أبو بكر الصديق " .
قلت : وهذا سند صحيح مرسل , وشاهد قوي لموصول عائشة .
الثالث : عن أبي معشر قال : أنبأنا أبو وهب مولى أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به , قلت لجبريل إن قومي لا يصدقوني , فقال له جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق " .
أخرجه ابن سعد في " الطبقات " ( 3 / 1 / 120 ) وهذا سند ضعيف .
وروى الحاكم ( 3 / 62 ) عن محمد بن سليمان السعدي يحدث عن هارون بن سعد عن عمران بن ظبيان عن أبي يحيى سمع علياً : " لأنزل الله تعالى اسم أبي بكر رضي الله عنه من السماء صديقاً " وقال : " لولا مكان محمد بن سليمان السعيدي من الجهالة لحكمت لهذا الإسناد بالصحة " .
ووافقه الذهبي .
تنبيه :
كذا وقع في " المستدرك " : " السعدي " وفي الموضع الآخر : " السعيدي " و كله خطأ و الصواب " العبدي " كما في " الجرح و التعديل " ( 3 / 2 / 269 ) و " الميزان " و " اللسان " .
هذا وقد جزم الإمام أبو جعفر الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 145 ) بأن سبب تسمية أبي بكر رضي الله عنه و" الصديق " إنما هو سبقه الناس إلى تصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتيانه بيت المقدس من مكة , ورجوعه منه إلى منزله بمكة في تلك الليلة , وإن كان المؤمنون يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك إذا وقفوا عليه .







رد مع اقتباس
قديم 14-08-2013, 01:33 AM   رقم المشاركة : 310
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 307

" تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة , تنكح المرأة على مالها , وتنكح المرأة على جمالها , وتنكح المرأة على دينها , فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 554 :
أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 1231 ) والحاكم ( 2 / 161 ) وأحمد ( 3 / 80 - 81 ) من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته عن # أبي سعيد الخدري # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
قلت : ورجاله ثقات معروفون غير عمة سعد واسمها زينب بنت كعب بن عجرة روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق هذا وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة , وذكرها ابن حبان في " الثقات " , وهي زوجة أبي سعيد الخدري , وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في " الصحابة " , وقال ابن حزم . " مجهولة " كما في " الميزان " للذهبي وأقره , ومع ذلك فقد وافق الحاكم على تصحيحه !







رد مع اقتباس
 
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من الاحاديث المؤثرة عن رسول الله‎ بسمه المنتدى الإسلامي 14 01-09-2012 01:23 PM
كم اهتز قلبى لهذه الاحاديث القدسية! الفاتح المنتدى الإسلامي 12 28-04-2010 11:56 PM
الفائده والاجر العظيم للاستذكار الاحاديث عافك الخاطررررر المنتدى الإسلامي 21 06-09-2009 03:05 PM
كثير من الاحاديث المنسوبة للرسول المنتشره فما صحتها ؟؟ حنتوش المحدود المنتدى الإسلامي 11 30-07-2009 11:32 PM
كيف تعرف الاحاديث الشريفية صحيحة الأسير المنتدى الإسلامي 3 03-04-2007 01:21 PM



الساعة الآن 02:48 PM.

كل ما يكتب فى  منتديات الرائدية  يعبر عن رأى صاحبه ،،ولا يعبر بالضرورة عن رأى المنتدى .
سفن ستارز لخدمات تصميم وتطوير واستضافة مواقع الأنترنت