[align=justify]الدية :
هى مال يدفعه القاتل لأهل القتيل وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله "
ويحق لأهل القتيل التصدق بها على القاتل أى يتنازلوا عن حقهم فى هذا المال وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا "
ويشترط فيها تسليم المال وسماها الله الشىءالذى يؤدى بإحسان فقال بسورة البقرة :
"كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ".
والدية هى على من معه مال لدفعها وأما من ليس معه مال لدفع الدية فالكفارة هى صيام شهرين متتابعين لقوله تعالى بسورة النساء :
"مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّه"
والدية فى القرآن جاءت منكرة وكذلك اسمها شىء جاء منكر وهو دليل على أنها ليست محددة المقدار فهى المال الفائض أى المدخر مع القاتل قل أو كثر بدليل أن القاتل الذى ليس معه مال ليس عليه دية وإنما صيام شهرين متتابعين [/align]