اخر المواضيع

اضف اهداء

 

العودة   منتديات الرائدية > المنتديات الخـــاصـــة > الخفجي > إرشيف أخبار الخفجي
 

 
مشاهدة الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2011, 01:24 AM   رقم المشاركة : 1
عبدالله العوفي
مستشار شبكة الرائدية
تألم حتى تعلم
مدرب كاراتيه وقتال الشوارع
 
الصورة الرمزية عبدالله العوفي
الملف الشخصي






 
الحالة
عبدالله العوفي غير متواجد حالياً

 


 

ضوابط التثبيت ( والتصنيف ) ( والتعيين )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مبروك عليكم التثبيت وإن شاء الله تكون فاتحة خير للجميع ، وبهذه المناسبة حبيت أفيدكم ببعض ضوابط التثبيت ، وأعتذر عن الرد على من يريد أن يعرف أي مرتبة يستحق وذلك لكثرة الاستفسارات وعدم التأكد من الإجراءات المتبعه في ظوابط الترسيم الجديد علماً بأن ما سوف اذكره حسب ما تم التمشي بموجبه عام 1426هـ .
الضوابط :
1-يعطى الموظف مرتبة زيادة عن كل ثلاث سنوات خبرة مسجلة في التأمينات الإجتماعية .
2- لاتحتسب الخبرة التي بعد الحصول على أخر مؤهل .
3- تحتسب الخبرة بحد أقصى 9 سنوات .
4- يعطى من يحمل الثانوية العامة فقط المرتبة ( الرابعة ) .
5- يعطى من يحمل المتوسطة المرتبة ( الثانية ) .
6- يعطى من يحمل الإبتدائية المرتبة ( الأولى ) .
7- يعطى من يحمل الثانوية التجارية المرتبة ( الخامسة ) .
8- يعطى من يحمل معهد المراقبين الفنيين المرتبة ( الخامسة ) .
9- يعطى من يحمل بكالريوس ( نظري ) المرتبة ( السادسة ) .
10- يعطى من يحمل بكالريوس ( علمي ) المرتبة ( السابعة ) .
11- يعطى من يحمل دبلوم بعد الثانوية العامة لمدة ( سنتين ) ( نظري ) المرتبة ( الخامسة ) في حالة موافقة المسمى للشهادة .
12- يعطى من يحمل دبلوم بعد الثانوية العامة لمدة ( سنتين ) ( علمي ) المرتبة ( السادسة ) في حالة موافقة المسمى للشهادة .
13- المقصود بـ ( في حالة موافقة المسمى للشهادة ) أي أنه مثلاً عند تثبيت شخص يحمل دبلوم ( تقنية شبكات ) على مسمى ( كاتب ) لا يستفيد من الدبلوم ويعطى المرتبة الرابعه أما في حالة كون المسمى ( فني صيانة حاسب ) أو ( مساعد مبرمج ) أو ( فني شبكات ) فيعطى المرتبة السادسة .
14- المراتب الموضحه للمؤهل أعلاه حسب الشهادة والخدمة التي بعد الشهادة كل ثلاث سنوات بمرتبة بحد أقصى ( 9 ) سنوات .
15- من يحمل ثانوية عامة وأثبات قدرة يعطى المرتبة الخامسة في حالة كون المسمى يحتاج إلى أثبات قدرة مثل ( مسجل معلومات ) ( ناسخ أله ) .
16- أثبات القدرة أما دورة تدريبية لمدة ( ستة أشهر ) أو ( خبرة سنة ) .
17- لاتحتسب الخبرة بعد تاريخ صدور الأمر بالترسيم .
18- تحتسب الشهادة حتى بعد تاريخ صدور الأمر بالترسيم ولاكنها تلغي الخدمة التي قبلها .
19- من الأفضل لبعض الموظفين عدم تقديم الشهادة في حالة كون خدمته طويله وعلى ذلك سأورد مثل (( شخص يحمل مؤهل المتوسطة وخدمته تسعة سنوات يعطى المرتبة (( الخامسة )) ، وشخص خدمته تسعة سنوات وفي السنه الثامنه حصل على الثانويه العامة يثبت على المرتبة (( الرابعة )) لعدم احتساب الخبرة بعد الحصول على اخر مؤهل أي من الأفضل عدم تقديم المؤهل في بعض الحالات خصوصاً للجامعيين )) وعلى ذلك سأورد مثلاً (( موظف خدمته تسع سنوات يحمل الثانوية يعطى المرتبة السابعة وشخص حصل في السنه الثامنه على بكالريوس نظري يعطى السادسة .
---------------------------------------------------------------------
هذا ما يحضرني




م/






التوقيع :
آخر تعديل أبو رائد يوم 01-05-2011 في 09:33 PM.

رد مع اقتباس
 
 

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عاجل : تعميم( ضوابط وألية التثبيت للبنود ) من وزارة الخدمة المدنية عبدالله العوفي إرشيف أخبار الخفجي 6 30-04-2011 07:28 AM
ضوابط شرعية للمزاح عطاالله العتيبي إرشيف أخبار الخفجي 6 05-02-2011 11:31 PM
:::::: ضوابط التحدث بين الجنسين على الانترنت :::::: أبوعمر الهمداني المنتدى الإسلامي 12 19-05-2009 09:03 AM
من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحجاز المنتدى الإسلامي 4 18-05-2009 11:57 PM
ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت iyq المنتدى الإسلامي 6 09-11-2005 12:51 AM



الساعة الآن 01:49 PM.

كل ما يكتب فى  منتديات الرائدية  يعبر عن رأى صاحبه ،،ولا يعبر بالضرورة عن رأى المنتدى .
سفن ستارز لخدمات تصميم وتطوير واستضافة مواقع الأنترنت