سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 197
" إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي , فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 334 :
رواه بن ماجه ( 1 / 145 / 146 ) وابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 34 ) عن عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن # جابر بن عبد الله # " أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " الحديث . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : " لا أعلم روى هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد " .
قلت : وهو ثقة , ولا يضره أنه رمي بالتشيع , ولهذا قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 27 / 2 ) : " هذا إسناد حسن " .
قلت : وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يبول , ففيه دليل على جواز الكلام على الخلاء , والحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك مع أنه لا يصح من قبل إسناده , فهو غير صريح فيه فإنه بلفظ : " لا يتناجى اثنان على غائطهما , ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه , فإن الله يمقت على ذلك " . فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة وهي التحدث مع النظر إلى العورة , وليس فيه أن التحدث وحده - وإن كان في نفسه مستهجناً - مما يمقته الله تبارك وتعالى , بل هذا لابد له من دليل يقتضي تحريمه وهو شيء لم نجده , بخلاف تحريم النظر إلى العورة , فإن تحريمه ثابت في غير ما حديث .
ثم رأيت للحديث شاهداً من حديث ابن عمر بهذا اللفظ نحوه .
أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " ( 27 - 28 ) وسنده حسن أيضاً .
ثم رأيته في " فوائد عبد الباقي بن قانع " ( 160 / 1 - 2 ) أخرجه من طريقين عن نافع عن ابن عمر , ورجالهما ثقات معروفون إلا أن شيخه في الأول منهما محمد بن عثمان بن أبي شيبة , وفيه كلام , وشيخه في الطريق الأخرى محمد بن عنبسة
بن لقيط الضبي , أورده الخطيب ( 3 / 139 ) وساق له هذا الحديث من طريق ابن قانع عنه , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , لكنه متابع عند ابن الجارود , فالحديث صحيح .