للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 318
" لا غرار في صلاة , ولا تسليم " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 567 :
أخرجه أبو داود ( 928 ) والحاكم ( 1 / 264 ) كلاهما عن الإمام أحمد وهذا في " المسند " ( 2 / 461 ) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 229 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن # أبي هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم به . زاد أبو داود .
" قال أحمد : يعني - فيما أرى - أن لا تسلم , ولا يسلم عليك , ويغرر الرجل بصلاته , فينصرف وهو فيها شاك " .
ثم روى أحمد عن سفيان قال : سمعت أبي يقول : سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا إغرار في الصلاة " فقال : إنما هو " لا غرار في الصلاة " , ومعنى ( غرار ) , يقول : لا يخرج منها , وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء , حتى يكون على اليقين والكمال " .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " .
ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
فائدة :
قال ابن الأثير في " النهاية " : " ( الغرار ) النقصان , وغرار النوم قلته , ويريد بـ ( غرار الصلاة ) نقصان هيأتها وأركانها , و( غرار التسليم ) أن يقول المجيب " وعليك " ولا يقول " السلام " , وقيل : أراد بالغرار النوم , أي ليس في الصلاة نوم .
و" التسليم " يروى بالنصب والجر , فمن جره كان معطوفاً على الصلاة كما تقدم , ومن نصب كان معطوفاً على الغرار , ويكون المعنى : لا نقص ولا تسليم في صلاة , لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز " .
قلت : ومن الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم , إنما هو على رواية النصب , فإذا صحت هذه الرواية , فلا ينبغي تفسير " غرار التسليم " بحيث يشمل تسليم غير المصلي على المصلي , كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد , وإنما يقتصر فيه على تسليم المصلي على من سلم عليه , فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام في الصلاة , ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعليه يكون هذا الحديث من الأدلة على ذلك .
وأما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي , فليس بصواب لثبوت تسليم الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث واحد , دون إنكار منه عليهم , بل أيدهم على ذلك بأن رد السلام عليهم بالإشارة , من ذلك حديث ابن عمر قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء , يصلي فيه , قال : فجاءته الأنصار , فسلموا عليه , وهو يصلي , قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه , وهو يصلي , قال : يقول : هكذا , وبسط كفه , وبسط جعفر بن عون - أحد رواة الحديث - كفه وجعل بطنه أسفل , وجعل ظهره إلى فوق " .
أخرجه أبو داود وغيره , وهو حديث صحيح كما بينته في تعليقي على " كتاب الأحكام " لعبد الحق الإشبيلي ( رقم الحديث 1369 ) , ثم في " صحيح أبي داود " ( 860 ) وقد احتج به الإمام أحمد نفسه وذهب إلى العمل به , فقال إسحاق بن منصور المروزي في " المسائل " ( ص 22 ) : قلت : تسلم على القوم , وهم في الصلاة ? قال : نعم , فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر : كيف كان يرد ? قال : كان يشير .
قال المروزي : " قال إسحاق كما قال " .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 319
" لما أسن صلى الله عليه وسلم , وحمل اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 569 :
أخرجه أبو داود ( 948 ) : حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي حدثنا أبي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال : " قدمت الرقة , فقال لي بعض أصحابي : هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ? قال : قلت : غنيمة , فدفعنا إلى وابصة , قلت لصاحبي : نبدأ فننظر إلى دله , فإذا عليه قلنسوة لاطئة , ذات أذنين , وبرنس خز أغبر , وإذا هو معتمد على عصا في صلاته , فقلنا ( له ) بعد أن سلمنا ? قال : حدثتني # أم قيس بنت محصن # : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن ...".
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير عبد الرحمن الوابصي والد عبد السلام , واسم أبيه صخر بن عبد الرحمن , قال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام " ( رقم 1389 - بتحقيقي ) : " كان قاضي حلب والرقة , ولا أعلم روى عنه إلا ابنه عبد السلام " .
قلت : ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر في " التقريب " : " مجهول " .
وأقول : لكنه لم يتفرد به , فقد تابعه إبراهيم بن إسحاق الزهري حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأ شيبان بن عبد الرحمن به .
أخرجه الحاكم ( 1 / 264 - 265 ) وعند البيهقي ( 2 / 288 ) .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي .
قلت : وإنما هو على شرط مسلم وحده , فإن هلال بن يساف لم يحتج به البخاري في " صحيحه " , وإنما روى له تعليقاً .
ثم استدركت فقلت : ليس هو على شرط مسلم أيضاً , لأن عبيد الله بن موسى وهو أبو محمد العبسي وإن كان مسلم قد احتج به , فليس هو من شيوخه وإنما روى عنه بالواسطة , والراوي عنه هنا إبراهيم بن إسحاق الزهري , لم يرو له مسلم أصلاً وكذا سائر الستة , نعم هو ثقة فاضل كما قال الخطيب في ترجمته ( 6 / 25 ) فعلى هذا فالحديث صحيح فقط , ليس هو على شرط الشيخين كما ادعى الحاكم , ولا هو بالضعيف كما يشعر بذلك كلام الحافظ الإشبيلي المتقدم , ومن أجل ذلك كتبت هذا .
والموفق الله تعالى .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 320
" ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 571 :
أخرجه الإمام أحمد ( 1 / 404 - 405 ) وابن أبي شيبة في " كتاب الإيمان " ( برقم 80 بتحقيقي ) قالا : حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن # عبد الله بن مسعود # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكره .
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 332 ) , ورواه الترمذي ( 1 / 357 ) والحاكم ( 1 / 12 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 235 , 5 / 58 ) والخطيب ( 5 / 339 ) من طريقين آخرين عن ابن سابق به .
وقال الترمذي : " حديث حسن غريب , وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه " .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي .
قلت : وهو كما قالا , ولكنه قد أعل , فقال المناوي في " فيض القدير " بعد أن نقل عن الترمذي تحسينه إياه : " ولم يبين المانع من صحته " .
قال ابن القطان : " ولا ينبغي أن يصح , لأن فيه محمد بن سابق البغدادي , وهو ضعيف , وإن كان مشهوراً , وربما وثقه بعضهم " .
وقال الدارقطني : " روي مرفوعاً وموقوفاً , والوقف أصح " .
قلت : وفي إطلاق ابن القطان الضعف على ابن سابق نظر ظاهر , فإنه لا سلف له في ذلك سوى ابن معين , وقد وثقه العجلي , وقال يعقوب بن شيبة : كان شيخاً صدوقاً ثقة , وليس ممن يوصف بالضبط للحديث , وقال النسائي : ليس به بأس , وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به .
أقول : فمثله حسن الحديث على أقل الأحوال , لأن جرحه غير مفسر , أضف إلى ذلك أن الشيخين قد احتجا به . وقد قال الذهبي فيه : " وهو ثقة عندي " .
وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " .
وذكر الخطيب عن ابن أبي شيبة أنه ذكر حديث محمد بن سابق هذا فقال : " إن كان حفظه , فهو حديث غريب " .
وعن علي بن المديني أنه قال : " هذا حديث منكر من حديث إبراهيم عن علقمة , وإنما هذا من حديث أبي وائل من غير حديث الأعمش " .
قال الخطيب : " قلت : رواه ليث بن أبي سليم عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن عبد الله إلا أنه وقفه ولم يرفعه , ورواه إسحاق بن زياد العطار الكوفي - وكان صدوقاً - عن إسرائيل فخالف فيه محمد بن سابق " .
قلت : ثم ساق سنده إلى العطار عن إسرائيل عن محمد بن عبد الرحمن عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به مرفوعاً .
قلت : إسحاق بن زياد العطار هذا لم أجد من ذكره سوى الخطيب في هذا الموضع , ومخالفته لمحمد بن سابق في إسناده , مما يستبعد أن ترجح عليه .
نعم من الممكن أن يقال : إذا كانت روايته محفوظة , فيكون لإسرائيل في هذا الحديث إسنادان عن إبراهيم , حفظ أحدهما محمد بن سابق والآخر إسحاق ابن زياد .
وقد وجدت لروايته عن محمد بن عبد الرحمن متابعاً , رواه إسماعيل بن أبان حدثنا صباح بن يحيى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم به .
أخرجه الحاكم ( 1 / 13 ) شاهداً , وقال : " محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى , وإن كان ينسب إلى سوء الحفظ , فإنه أحد فقهاء الإسلام وقضاتهم " .
وللحديث طريق أخرى عن ابن مسعود يدل على أنه حديث محفوظ , وليس بمنكر , يرويه أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه عن عبد الله مرفوعاً به .
أخرجه البخاري في " الأدب " ( 312 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 48 ) والحاكم ( 1 / 12 ) وأحمد ( 2 / 416 ) .
وقال الحاكم : " على شرطهما " .
قلت : بل هو صحيح فقط , ليس على شرطهما , فإن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد , لم يخرجا له , وأبو بكر بن عياش , لم يخرج له مسلم .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 321
" إذا قام الإمام في الركعتين , فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس , فإن استوى قائماً فلا يجلس , ويسجد سجدتي السهو " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 573 :
أخرجه أبو داود ( 1036 ) وابن ماجه ( 1208 ) والدارقطني ( 145 ) والبيهقي ( 2 / 343 ) وأحمد ( 4 / 253 , 253 - 254 ) من طريق جابر الجعفي , قال : حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن # المغيرة بن شعبة # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير جابر الجعفي , وهو ضعيف رافضي وقال أبو داود عقب الحديث : " وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث " .
قلت : وقال الحافظ في " التلخيص " ( 2 / 4 ) : " وهو ضعيف جداً " .
قلت : قال ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ( ق 68 / 2 ) عقبه : " قال في " المعرفة " : لا يحتج به , غير أنه روي من وجهين آخرين , واشتهر بين الفقهاء " .
قلت : الوجهان المشار إليهما , أخرجهما الطحاوي , وأحدهما عند أبي داود وغيره عن المغيرة .
" أنه صلى فنهض في الركعتين , فسبحوا به , فمضى فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو فلما انصرف , قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت " .
قال الحافظ : " ورواه الحاكم - يعني من أحد الوجهين - ومن حديث ابن عباس , ومن حديث عقبة بن عامر مثله " .
قلت : وأنت ترى أنه من فعله صلى الله عليه وسلم , وحديثنا قولي , وأنه ليس فيه التفصيل الذي في هذا من الاستواء قائماً أو قبله .
وقد وجدت لجابر الجعفي متابعين لم أر من نبه عليهما ممن خرج الحديث من المتأخرين , بل أعلوه جميعاً به , و سبقهم إلى ذلك الحافظ عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه " كما نبهت عليه في تحقيقي له , ( التعليق رقم 901 ) , ولذلك رأيت لزاماً علي ذكرهما حتى لا يظن ظان أن الحديث ضعيف لرواية جابر له .
الأول : قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس قال : " صلى بنا المغيرة بن شعبة , فقام في الركعتين , فسبح الناس خلفه , فأشار إليهم أن قوموا , فلما قضى صلاته , سلم وسجد سجدتي السهو , ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا استتم أحدكم قائماً , فليصل , وليسجد سجدتي السهو , وإن لم يستتم قائماً , فليجلس , ولا سهو عليه " .
والآخر : إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل به نحوه بلفظ : " فقلنا : سبحان الله , فأومى , وقال : سبحان الله , فمضى في صلاته , فلما قضى صلاته سجد سجدتين , وهو جالس ثم قال : إذا صلى أحدكم , فقام من الجلوس , فإن لم يستتم قائماً فليجلس , وليس عليه سجدتان , فإن استوى قائماً فليمض في صلاته , وليسجد سجدتين وهو جالس " .
أخرجه عنهما الطحاوي ( 1 / 355 ) .
وقيس بن الربيع , وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه , فإن متابعة إبراهيم بن طهمان له , وهو ثقة , مما يقوي حديثه , وهو وإن كان لم يقع في روايته التصريح برفع الحديث , فهو مرفوع قطعاً , لأن التفصيل الذي فيه لا يقال من قبل الرأي لاسيما والحديث في جميع الطرق عن المغيرة مرفوع , فثبت الحديث والحمد لله .
وهو يدل على أن الذي يمنع القائم من الجلوس للتشهد إنما هو إذا استتم قائماً , فأما إذا لم يستتم قائماً فعليه الجلوس ففيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب أنه إذا كان أقرب إلى القيام لم يرجع . وإذا كان أقرب إلى القعود قعد فإن هذا التفصيل مع كونه مما لا أصل له في السنة فهو مخالف للحديث , فتشبث به وعض عليه بالنواجذ , ودع عنك آراء الرجال , فإنه إذا ورد الأثر بطل النظر , وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعال
الحديث رقم 322
" تخرج الدابة , فتسم الناس على خراطيمهم , ثم يعمرون فيكم حتى يشترى الرجل البعير , فيقول : ممن اشتريته ? فيقول : اشتريته من أحد المخطمين " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 576 :
أخرجه أحمد ( 5 / 268 ) والبخاري في " التاريخ الكبير " ( 3 / 2 / 172 ) والبغوي في " حديث علي بن الجعد " ( 172 / 2 ) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 124 ) من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني عن # أبي أمامة # يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم به .
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون غير عمر هذا , فقد ترجمه ابن أبي حاتم , فقال ( 3 / 1 / 121 ) : " روي عن أبي أمامة , وأبيه , روى عنه مالك وعبيد الله العمري وقريش ابن حيان وعبد العزيز بن أبي سلمة " .
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . ولكن رواية مالك عنه تعديل له , فقد قال ابن معين : " كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم " .
وكذلك قال ابن حبان . وكأن هذا هو مستند الهيثمي في توثيقه إياه بقوله في " المجمع " ( 8 / 6 ) : " رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الرحمن بن عطية وهو ثقة " .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 323
" دعها عنك ـ يعني الوسادة ـ إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 577 :
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 189 / 2 ) : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني شباب العصفري أنبأنا سهل أبو عتاب أنبأنا حفص بن سليمان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن # ابن عمر # قال : " عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه مريضاً , وأنا معه , فدخل عليه , وهو يصلي على عود , فوضع جبهته على العود , فأومأ إليه فطرح العود , وأخذ وسادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..." فذكره .
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , وإليك البيان :
أولاً : طارق بن شهاب , وهو أبو عبد الله الكوفي , صحابي صغير , رأى النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يسمع منه , وهو يروي كثيراً عن عبد الله بن مسعود , رضي الله عنهما . احتج به الشيخان وأصحاب السنن الأربعة .
ثانياً : قيس بن مسلم , وهو أبو عمرو الكوفي الجدلي ثقة احتج به الستة أيضاً .
ثالثاً : حفص بن سليمان . هو إما حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزار الكوفي القاري , وإما حفص بن سليمان المنقري التميمي البصري , فإن كان الأول فهو متروك الحديث , وإن كان الآخر , فهو ثقة . ولكل من الاحتمالين وجه , أما الأول فلأنه كوفي , وقيس بن مسلم كوفي أيضاً , لكن الراوي عنه سهل أبو عتاب بصري كما يأتي . وأما الآخر , فعلى العكس من ذلك , فإنه بصري والراوي عنه كذلك , ولكن شيخه كوفي كما رأيت . ولذلك لم أستطع القطع بأنه هو , وأما الهيثمي فقد قطع بذلك , ولا أدري ما الذي برره له , ولكنه قد وقع في وهم عجيب فقال ( 2 / 148 ) : " ورواه الطبراني في " الكبير " , وفيه حفص بن سليمان المنقري , وهو متروك , واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه , والصحيح أنه ضعفه . والله أعلم " .
قلت : فاختلط على الهيثمي حفص بن سليمان القاري الكوفي بحفص بن سليمان المنقري البصري , فالأول هو المتروك بخلاف الآخر , كما عرفت , وهو الذي اختلفت الرواية عن أحمد فيه . لا المنقري , فراجع ترجمته في " التهذيب " إن شئت .
رابعاً : سهل أبو عتاب , وهو سهل بن حماد أبو عتاب الدلال البصري , وهو ثقة من رجال مسلم والأربعة .
خامساً : شباب العصفري , وهذا لقبه واسمه خليفة بن خياط العصفري وهو ثقة من شيوخ البخاري وممن احتج بهم في " صحيحه " .
سادساً : عبد الله بن أحمد بن حنبل , فهو ثقة مشهور احتج به النسائي .
قلت : ومن هذا التخريج يتبين أن رجال الإسناد كلهم ثقات لا شك فيهم سوى حفص بن سليمان , فإن كان هو المنقري كما جزم به الهيثمي فالسند صحيح كما قلنا أولاً وإلا فلا . وقد كنت جزمت بالأول قديماً , تبعاً للحافظ الهيثمي , وذلك في كتابي " تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " , ثم بدا لي التوقف عنه , لهذا التحقيق الذي ذكرته .
نعم للحديث طريق أخرى عن ابن عمر يتقوى به , يرويه سريج بن يونس حدثنا قران بن تمام عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من استطاع منكم أن يسجد فليسجد , ومن لم يستطع , فلا يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد عليه , ولكن بركوعه وسجوده يوميء برأسه " .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 43 / 1 - من زوائده ) : حدثنا محمد ابن عبد الله بن بكير حدثنا سريج بن يونس به . وقال : " لم يروه عن عبيد الله إلا قران تفرد به سريج " .
قلت : وهو ثقة من رجال الشيخين , وكذا من فوقه سوى قران بضم أوله وتشديد الراء , فهو صدوق ربما أخطأ , كما في " التقريب " , فالسند جيد , لولا أنني لم أجد ترجمة لمحمد بن عبد الله بن بكير شيخ الطبراني , لكن الظاهر أنه لم يتفرد به , كما يشعر به قوله " تفرد به سريج " .
ولعله لذلك قال الحافظ الهيثمي ( 2 / 149 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " , ورجاله موثقون , ليس فيهم كلام يضر .
والله أعلم " .
وله شاهد من حديث جابر نحو حديث ابن عمر الأول . يرويه سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر به .
أخرجه البزار ( ص 66 - زوائده ) والبيهقي .
ورجال إسناده ثقات , وليس له علة تقدح في صحته , سوى عنعنة أبي الزبير , فإنه كان مدلساً , وبها أعله الحافظ عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه " ( رقم 1383 - بتحقيقي ) , ومع ذلك صرح الحافظ ابن حجر في " بلوغه " أنه قوي . فالله أعلم .
والذي لا شك فيه أن الحديث بمجموع طرقه صحيح . والله تعالى هو الموفق .
وقد روى أبو عوانة في " مسنده " ( 2 / 338 ) عن عمر بن محمد قال : دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى قال : فحدثنا قال : " دخل علي عمي عبد الله بن عمر قال : فوجدني قد كسرت لي نمرقة يعني الوسادة قال : وبسطت عليها خمرة , قال : فأنا أسجد عليها , قال : فقال لي : يا ابن أخي لا تصنع هذا , تناول الأرض بوجهك , فإن لم تقدر على ذلك , فأومئ برأسك إيماء " .
وسنده صحيح على شرط الشيخين .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 324
" من خبب خادماً على أهلها , فليس منا , ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 580 :
أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 397 ) : حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن # أبي هريرة # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , وأبو الجواب اسمه الأحوص بن جواب . وقد توبع , فأخرجه أبو داود ( 5170 ) وابن حبان ( 1319 ) من طريقين آخرين عن عمار بن رزيق به .
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً نحوه . أخرجه الضياء في " المختارة " ( 64 / 25 / 2 ) وآخر من رواية بريدة بن الحصيب بلفظ : " ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه , فليس منا " .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 325
" ليس منا من حلف بالأمانة , ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 581 :
أخرجه أحمد ( 5 / 352 ) : حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة عن # عبد الله بن بريدة عن أبيه # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
وأخرجه ابن حبان ( 1318 ) من طريق وكيع به نحوه .
قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الوليد هذا وقد وثقه ابن معين وابن حبان , وقد صحح إسناده المنذري في " الترغيب " ( 3 / 93 ) .
خبب : بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى معناه خدع وأفسد .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 326
" إن صاحبكم تغسله الملائكة . يعني حنظلة " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 581 :
رواه الحاكم ( 3 / 204 ) والبيهقي في " السنن " ( 4 / 15 ) عن ابن إسحاق حدثني # يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبيه عن جده # رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
فسألوا صاحبته فقالت : إنه خرج لما سمع لهائعة وهو جنب , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لذلك غسلته الملائكة .
وقال : " صحيح على شرط مسلم " وسكت عنه الذهبي وإنما هو حسن فقط لأن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم في المتابعات .
وله شاهد أخرجه ابن عساكر ( 2 / 296 / 1 ) عن عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال : " افتخر الحيان من الأوس والخزرج فقال الأوس : منا غسيل الملائكة حنظلة ابن الراهب , ومنا من اهتز له عرش الرحمن , ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن الأفلح , ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت , قال : فقال الخزرجيون : منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه أحد غيرهم : زيد بن ثابت وأبو زيد وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل " .
وقال ابن عساكر : " هذا حديث حسن صحيح " .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 327
" لو كان بعدي نبي لكان عمر " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 582 :
رواه الترمذي ( 2 / 293 ) وحسنه , والحاكم ( 3 / 85 ) وصححه , وأحمد ( 4 / 154 ) والروياني في " مسنده " ( 50 / 1 ) والطبراني كما في " المنتقى من حديثه " ( 4 / 7 / 2 ) , وأبو بكر النجاد في " الفوائد المنتقاة " ( 17 / 1 - 2 ) وابن سمعون في " الأمالي " ( 172 / 2 ) وأبو بكر القطيعي في " الفوائد المنتقاة " ( 4 / 7 / 2 ) والخطيب في " الموضح " ( 2 / 226 ) وابن عساكر ( 3 / 210 / 2 ) عن أبي عبد الرحمن المقري أنبأنا حيوة عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن # عقبة بن عامر # مرفوعاً .
ثم رواه النجاد من طريق ابن لهيعة عن مشرح به .
قلت : وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات , وفي مشرح كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن , وقد وثقه ابن معين .
وله شاهدان أحدهما من حديث عصمة . رواه الطبراني و فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف . والآخر عن أبي سعيد الخدري . رواه الطبراني في " الأوسط " .
قال الهيثمي ( 9 / 68 ) : " وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف " .