بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
النكاح رق ولكن
وإذا كان الزواج فيه نوع رق كما قدمنا فإن المملـوك قد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أشد وصية فقال : إخوانكم خولكم ، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ، وإذا كلفتموهم بأمر فأعينوهم .
وقال : إذا ولي طعم أحدكم خادمه فليجعل في فيه لقمة منه .
ولما ضرب بعض الصحابة خادمهم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتقها ولم يكن لهم غيرها كفارة لما فعلوه .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود عندما لطم خادمه : اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه , ولما قال : هو حر لوجه الله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لم تفعل للفحتك النار .
وقال قبل أن يموت في آخر وصية : الصلاة وما ملكت أيمانكم .
والوصية بملك اليمين في الكتاب والسنة وأمرها معروف مشهور فليحذر المسلم من باب أولى أن يسيء معاملة الزوجة التي خلقها الله حرة من أحرار أكرمه الله بها وخلقها له ليتم عليه نعمته بها ويستكمل بزواجه منها نصف دينه فليكرمهـا دون تدليل ، وليؤدبها دون إهانة ، وليكن سهلا لينا معها في حزم ، معلما موجها لها في رفق ، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه ، ولو تجبر الرجل على امرأته لما فضله الله به عليها وأملكه من أمرها فليعلم أن الله عز وجل أقدر عليه منه عليها وأن الله قد تهدده بقوله : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا , فليتأمل قوله : (إن الله كان عليا كبيرا) فإنه كاف لردع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
(منقول)