مؤسسة التقاعد: حقوق المرأة التقاعدية مساوية للرجل
المؤسسة العامة للتقاعد
اتهمت المؤسسة العامة للتقاعد، بعض الجهات الحكومية بعدم الإلمام بحقوق المرأة التقاعدية، نافية معلومات روجتها منسوبات الإدارات النسوية في الدوائر الحكومية، تزعم عدم تمتع الموظفات بجميع المزايا والحقوق التي يكفلها النظام للموظفين.
وأكدت المؤسسة أن أحكام النظام تنطبق على جميع الموظفين المعينين على مراتب الميزانية العامة للدولة من الرجال والنساء من دون أدنى اختلاف.
وأضافت أن نظام التقاعد المدني والعسكري كفل للموظفة والمتقاعدة حقوقها بالتساوي مع الرجل,
فلها الحصول على معاش بعد انتهاء خدمتها، حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً، على قيد الحياة أو متوفى، إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي للمرأة واستحقاق زوجها.
ونوهت إلى أن نظام التقاعد كفل أيضاً حق المرأة في الحصول على نسبة 40% من راتبها كحد أدنى في حال العجز أو الوفاة أو العجز بغير سبب العمل وبنسبه 80%من راتبها إذا كانت الوفاه او العجز بسبب العمل،
إضافة إلى حق الموظفة في الحصول على معاش إذا تجاوزت مدة خدمتها 300 شهر،
مهما كان سبب انتهاء خدمتها.
ونوهت إلى حق الموظفة في الاستفادة من نظام مد الحماية التأمينية في حال عملها في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وينص النظام أيضاً، على حق الموظفة في الحصول على معاش تقاعدي إذا تجاوزت مدة خدماتها 240 شهراً، وكان سبب انتهاء الخدمة طلب الإحالة إلى التقاعد، وموافقة جهة عملها التي تملك صلاحية تعيينها، وعلى حق الموظفة في الاستفادة من نظام تبادل المنافع في حال الانتقال بين نظام القطاع العام والخاص أو العكس، وذلك عن خدماتها التي لم يسبق لها التعويض عنها.
ويتضمن النظام كذلك حق المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة في الحصول على معاش والدتهم في حال وفاتها، حتى لو كان والدهم موظفاً أو متقاعدا.
لكل الموظفات للعلم:d