فضل الأضحية وأحكامها
تعريفها :
هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) يوم النحر منبعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق ( وهو الثالث عشر من ذي الحجة) تقرباً إلىالله تعالى بنية الأضحية .
مشروعيتها :
قال الله تعالى : (فصلّلربك وانحر) (الكوثر) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله علىما رزقهم من بهيمة الأنعام… ) (الحج 34) . وقال تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحيايومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أُمْرِتُ وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162-163) ، قوله (ونسكي ) أي ذبحي .
وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحىبكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر .
حكمها :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة . قال البخاري فيصحيحه في كتاب الأضاحي : باب سنة الأضحية فقال الحافظ ابن حجر في الشرح وكأنه ترجمبالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها ، وقال الحافظ أيضاً ، قال ابن جزم : لايصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عند الجمهور ، ولا خلاف فيكونها من شرائع الدين ، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة ، وعن أبي حنيفة : تجبعلى المقيم والموسر .
وروىالترمذي أن رجلاً سأل ابن عمر (رضي الله عنه) عن الأضحية أهي واجبة ؟ فقال : ضحىرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ، وقال الترمذي: العمل على هذا عندأهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ،
وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر أدلةالقائلين بالوجوب والقائلين بعدمه : والأدلة تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيلالاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمةبيقين .
حكمتها :
شرع الله تعالىالأضحية لحكم وفوائد كثيرة تشترك في بعضها مع الهدي الذي يذبحه الحاج متمتعاً كانأو قارناً ،
من هذهالحكم :
1. ذكر الله تعالىوتوحيده ، حيث يجب على المضحي أن يذكر الله تعالى على أضحيته عند ذبحها كما قالتعالى (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمةالأنعام..) (الحج:28) ، وقوله (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162).
2. شكرالله تعالى بتذكر نعمته علينا بأن خلق لنا هذه الأنعام وأحلها لنا ، كما قال تعالى : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) (الحج:36) .
3. التوسعة على الناس خاصة الفقراء والمساكين في هذهالأيام المباركة ، حيث جاء في الحديث : "إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله" ، فيشاركالفقراء والمحتاجون الأغنياء والقادرين في أكل اللحم في هذه الأيام المباركة . فيقول الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير ) (الحج:28) ، ويقول اللهتعالى (فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر) (الحج : 36) .
4. إحياء لذكرى نبي اللهإبراهيم وابنه إسماعيل حيث فدى الله إسماعيل من ا لذبح بالكبش العظيم ، وفي هذهالقصة من العبر الكثير ، منها طاعة الله تعالى مهما كان الأمر الذي كلفنا به ،وشكره لله تعالى على هذا الفداء والتخفيف على نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل وعلىالأمة الإسلامية إلى قيام الساعة .
وقتها :
وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيامالتشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة .
شروطها :
أولاً: أن تبلغالسن المطلوبة ، ويجزئ من الضأن ماله نصف سنة ، ومن المعز ما له سنة ، ومن البقر ماله سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، يستوي في ذلك الذكروالأنثى
ثانياً: سلامتها من العيوب ، فلا يجوزالأضحية بالمعيبة مثل :
1. المريضة البيّن مرضها .
2. العوراء البيّن عورها .
3. العرجاء البيّن عرجها .
4. العجفاء التي لا تُنقى : أي ذهب مخها من شدة الهزال .
وثمة عيوب أخرى مختلف فيأجزائها وعدمه مثل العصباء (مقطوعة القرن والأذن) والهتماء (التي ذهب ثناياها منأصلها) ، والعصماء (ما تكسر غلاف قرنها) والعمياء والتولاء (التي تدور في المرعىولا ترعى) . والجرباء التي كثر جربها وغير ذلك من العيوب غير المذكورة في الحديثالسابق فإنها وإن أجزأت ولكن يكره التضحية بها ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومنيعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
تقسيم الأضحية :
يسن للمضحى أن يأكل من أضحيته ويهدى ويتصدق ، قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : [ كلوا وأطعموا وادخروا] .
من أحكامالأضحية :
1. تكفى أضحية واحدة من الضأن أو المعز منأهل البيت الواحد ، فقد روى الترمذي وصححه عن أبي أيوب قال : كان الرجل في عهدالنبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته .
2. يجوز المشاركة فيالأضحية إذا كانت من الإبل والبقر ، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص ، عن جابررضي الله عنه قال : "نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعةوالبقرة عن سبعة " .
3. إذا تعينت الأضحية يحرم بيعها وهبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، وإن ولدت ضحىبولدها معها ، ويجوز ركوبها عند الحاجة .
4. يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : باسمالله والله أكبر اللهم هذا عن فلان ويسمي نفسه ، فإن كان لا يحسن الذبح وكل غيره ،وشهد الذبح ، ولا يعطي الجزار شيئاً من لحمها كأجرة الذبح ، بل يعطيه مالاً غيره ،ولا يجوز بيع شيءمن لحمها أو شحمها أو جلدها ، في الحديث : [ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ] رواه الحاكموالبيهقي
مايجتنبه المضحي في العشر الأوائل من ذي الحجة :
1. دلَّت السنة على أن من أراد أن يضحي يمسك عن الأخذ منشعره وأظافره من وقت دخول ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : [ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحى ] رواه مسلم .
2. فمن تعمدفعل شيء من ذلك فقد وقع في المعصية ، فعليه أن يستغفر ويتوب ولا فدية عليه وأضحيتهصحيحة .
3. ومن احتاج إلىأخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس .
4. والحكمة من ذلك الحكم : أن المضحى لما كان مشابهاً للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبحالقربان أعطي بعض أحكام المحرم .
تنبيه :
أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم وردت في فضل الأضحية ضعفها العلماء :
1. "ما أنفقت الورق فيشيء أحب إلى الله عز وجل من نحيرة تنحر يوم العيد".ضعيف جداً .
2. "ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهرق ، إلا أنتكون مما توصل" .ضعيف .
3. "الأضاحي سنة أبيكمإبراهيم ، قالوا : فما لنا فيها ؟ قال : بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف ؟ قال : بكلشعره من الصوف حسنة" .موضوع .
4. "من ضحى طيبة بها نفسه ،محتسباً لأضحيته ، كانت له حجاباً من النار" .موضوع .
5. "أيهاالناس ، ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض ، فإنه يقع في حرز اللهعز وجل" .موضوع .
6. "ما عمل أدمي عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراقالدم ، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من اللهبمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً".ضعيف .
7. "يا فاطمةقومي إلى أضحيتك فاشهديها ، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته ،وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا منالمسلمين" ، قال عمران بن حصين : قلت : يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة وأهلذاك أنتم أم للمسلمين عامة ؟ قال : لا بل للمسلمين عامة" .منكر .
لكم تحياتي