اخر المواضيع

اضف اهداء

 

العودة   منتديات الرائدية > المنتديات العامة > المنتدى الإسلامي
 

إضافة رد
مشاهدة الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم يوم أمس, 07:52 AM   رقم المشاركة : 1
رضا البطاوى
رائدي ذهبي
الملف الشخصي






 
الحالة
رضا البطاوى غير متواجد حالياً

 


 

أرض العرب فى الإسلام

أرض العرب فى الإسلام
من أبواب الفقه فى كتب التراث أرض العرب أو جزيرة العرب وهو مصطلح غريب لأن اسم العرب لم يرد فى المصحف فلا وجود لقوم يسمون العرب لهم أديان متعددة هم من بعث فيهم الرسول الخاتم(ص) بينما القرآن قال أنه مبعوث للعالمين كما فى قوله تعالى :
" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"
وقد بين الله تفسير ذلك وهو أنه مبعوث لانذار أم القرى ومن حولها ومن حولها يقصد به كل بلاد العالم لأن مكة هى مركز الأرض ومن ثم من حولها يشمل كل العالم وفى هذا قال تعالى :
"وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها"
واللفظ الوحيد الدال على بشر من الجذر عرب فى المصحف هو لفظ الأعراب وهو لفظ لا يطلق على متحدثى اللغة العربية وإنما على من يسكنون خارج المدينة كما قال تعالى :
"وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق"
ونجد اللغويين والفقهاء قد اختلفوا فى تعريف تلك ألأرض حيث قالت الكتب :
قال ياقوت الحموى فى معجم البلدان عن ابن الأعرابي عن الهيثم بن عدي، في تحديد جزيرة العرب أنها من العذيب إلى حضرموت قال ابن الأعرابي: ما أحسن هذا وعن الأصمعي: جزيرة العرب ما بين عدن أبين إلى ريف العراق في الطول ، والعرض من الأبلة إلى جدة
قال ياقوت: وجزيرة العرب أربعة أقسام: اليمن، ونجد، والحجاز، والغور (أي تهامة)
والذي قاله الهيثم والأصمعي هو الذي يذكره الفقهاء
وروى أبو داود عن سعيد بن عبد العزيز قال: " جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر "
وبين الخليل أن أرض العرب قيل لها جزيرة العرب؛ لأن البحار ونهر الفرات قد أحاطت بها، ونسبت إلى العرب؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها وقال الباجي: " قال مالك: جزيرة العرب منبت العرب قيل لها جزيرة العرب، لإحاطة البحر والأنهار بها "
وفي المغني: قال الإمام أحمد: " جزيرة العرب المدينة وما والاها "، يعني أن الممنوع من سكنى الكفار هو المدينة وما والاها، وهو مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها ؛ لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح أن النبي (ص)قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب
وقال ابن القيم: " قال بكر بن محمد، عن أبيه سألت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - عن جزيرة العرب، فقال: إنما الجزيرة موضع العرب، وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب موضع العرب الذي يكونون فيه " وقال ابن القيم أيضا: " قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول في حديث لا يبقى دينان بجزيرة العرب تفسيره: ما لم يكن في يد فارس والروم قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم " "
ومن ثم نجد أن القوم اختلفوا فى تعريفهم لأماكن تلك الأرض لأنه لا وجود لتلك التسمية التى اخترعها الكفار بوضعهم أحاديث على لسان النبى الخاتم(ص) ومن آمنوا به ومن ثم رتب القوم على تلك الأحاديث أحكاما
الأول منع الكفار من سكن تلك الأرض المزعومة وقد اعتمدوا على روايات مثل:
"عن أبي هريرة، قال: بينما نحن في المسجد، إذ خرج علينا رسول الله (ص)فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي (ص)فناداهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا فقالوا: بلغت يا أبا القاسم فقال: ذلك أريد ثم قالها الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله متفق عليه بلفظ البخاري
والفقهاء على أقوال متعددة فى الأرض المقصودة فمذهب الحنفية والمالكية، أن الكفار يمنعون من سكنى جزيرة العرب كلها ، أخذا بظاهر الأحاديث الواردة في ذلك ومنها:
حديث عمر بن الخطاب، أنه سمع رسول الله (ص)يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما
وحديث عائشة قالت: آخر ما عهد رسول الله (ص)لا يترك بجزيرة العرب دينان وعن ابن عمر مرفوعا: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ، وروى عمر بن عبد العزيز: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب}
ومذهب الشافعية والحنابلة كما تقول الموسوعة الفقهيةالكويتية:
" أن المراد بأرض العرب ليس كل ما تشمله (جزيرة العرب) في اللغة، بل أرض الحجاز خاصة واستدلوا بحديث أبي عبيدة بن الجراح، قال: آخر ما تكلم به رسول الله (ص)يقول: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب
وفي الموطأ: قد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؛ لأن رسول الله (ص)صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها "
قطعا هذه الأقوال كلها عن طريق الروايات وأما المصحف فقد بين أن الممنوع على الكفار فى أرض المسلمين هو :
المسجد الحرام
وفى هذا قال تعالى :
" يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا"
وبالتالى ممنوع عليهم دخول المساجد بدليل أن من فيها هم الرجال والمقصود الذكور المسلمين الذين يذكرون وحى الله كما قال تعالى :
"لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
وقال :
"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"
ويتعارض إخراجهم من أى أرض مع أنه يجب الاحسان والعدل مع المعاهدين كما قال تعالى :
" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين"
كما يتناقض مع وجوب أن يفى المسلمين بالعهود كما قال تعالى :
" كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم"
الثانى أجاز الفقهاء للكفار دخول تلك الأرض المزعومة للتجارة والعلاج وأخذ الديون وأشباه ذلك فقد نقلت الموسوعة الآراء التالية :
" يرى الجمهور، ومعهم محمد بن الحسن من الحنفية: أنه لا يجوز للكافر دخول الحرم المكي بحال ومذهب الحنفية أن ذلك جائز بصلح أو إذن وأما حرم المدينة فإنه لا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع
9 - وأما ما عدا ذلك - من أرض العرب - فلا يدخله الكافر إلا بإذن أو صلح وللفقهاء في ذلك تفصيل
فقال الحنفية: لو دخل - أي الذمي - أرض العرب لتجارة جاز، ولا يطيل، فيمنع أن يطيل فيها المكث، حتى يتخذ فيها مسكنا
10 - وقال المالكية: لأهل الذمة الاجتياز في جزيرة العرب في سفرهم لتجارة ونحوها، وإقامة الأيام، كالثلاثة لمصالحهم إن دخلوها لمصلحة، كبيع طعام وغيره
11 - أما الشافعية فلهم في ذلك تفصيلات أوسع، قالوا: إن استأذن الكافر في دخول الحجاز أذن له إن كان دخوله لمصلحة، كرسالة وحمل ما يحتاج إليه كثيرا من طعام وغيره، وكإرادة عقد جزية أو هدنة لمصلحة وهنا لا يؤخذ منه شيء في مقابلة دخوله أما مع عدم المصلحة فلا يؤذن له، فإن كان دخوله لتجارة ليس فيها كبير حاجة، لم يجز الإذن له، إلا أن يكون الكافر ذميا، وبشرط أن يؤخذ منه شيء من البضاعة أو ثمنها ولا يقيم بالحجاز حيث دخله، إلا ثلاثة أيام فأقل، غير يومي دخوله وخروجه، اقتداء بعمر رضي الله عنه فإن أقام بمحل ثلاثة أيام، ثم بآخر مثلها، وهكذا، لم يمنع، إن كان بين كل محلين مسافة القصر
12 - وعند الحنابلة: لا يؤذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام
تجاوز المدة المأذون فيها:
13 - ينص الفقهاء على أن من أذن له من الكفار بدخول شيء من أرض العرب - على الاختلاف السابق - فزاد في الإقامة على المأذون فيه يعزر، ما لم يكن له عذر والأعذار التي ذكروها لتمديد الإقامة في أرض الحجاز - سوى الحرم - ثلاثة:
أ - الدين:
14 - قال الحنابلة: أن يكون دخل بتجارة فصار له دين، وحينئذ إن كان الدين حالا يمنع من الإقامة إن أمكن التوكيل، وإلا أجبر غريمه على وفائه ليخرج فإن تعذر جازت الإقامة لاستيفائه
ب - بيع البضاعة:
15 - قال الحنابلة: إن احتاج إلى أيام أخرى ليبيع بضاعته
ج - المرض:
16 - قال الشافعية: إن لم تعظم المشقة في نقله، ولم يخف زيادة مرضه، ينقل حتما؛ لحرمة المحل
أما عند الحنابلة، فإن المرض عذر يجيز إقامته حتى يبرأ من مرضه؛ لأن الانتقال يشق على المريض "
وكل هذا الكلام لا يوجد عليه أدلة من القرآن فالأحكام فى المصحف تبين اقامتهم فى الأرض بدليل التالى :
أن الله أباح زواج الكتابيات وهن كافرات فى أول الدعوة كما أباح طعامهم ومعنى زواج المسلم من الكتابية اقامتها معه فى أرض المسلمين ومن معانى أكل طعامهم أن بيوتهم فى داخل أرض المسلمين وفى هذا قال تعالى :
"اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان "
أن الله حرم هدم معابد الكفار فى أرض المسلمين أو خارجها فقال :
"ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا"
فإذا كان يتم اخراجهم منها فلماذا تبقى معابدهم قائمة وهى خالية ؟
قطعا المعابد تظل موجودة أنهم موجودين
الغريب أن الروايات التاريخية والحديثية التى ذكرت أن متزعم حركة الاخراج كان عمر بن الخطاب تذكر روايات مضادة وهى أن اليهود والنصارى والمجوس ظلوا فى المدينة معه حتى يوم استشهاده حتى أن من قتله أبو لؤلؤة المجوسى بالاتفاق مع جفينة النصرانى وكعب الأحبار اليهودى
وتحدثت الموسوعة عن دفن الكفار فى الأرض فذكرت أن الفقهاء منعوا الدفن وإمن حدث دفن يجب نقل رفات الكافر لخارجها فقالت :
"دفن الكفار بأرض العرب
20 - إن دخل الذمي الحجاز، فمات فيه، ينقل ولا يدفن هناك عند الشافعية فإن تعذر نقله منه لنحو خوف تغير، يدفن هناك للضرورة - أي فيما عدا الحرم
أما الحنابلة فالمعتمد عندهم جواز دفن الذمي بالحجاز إن مات به وقد دخل بإذن وقال المالكية: لو دخل مشرك الحرم مستورا ومات، نبش قبره وأخرجت عظامه، فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز...ولم نجد للحنفية كلاما في هذه المسألة "
قطعا لا يجوز نبش القبور ولا نقل ميت بعد دفنه أيا كان دينه لحرمة النبش والنقل ونجد أن الرسول (ص) لم ينقل قبور المنافقين وهم كفار من أماكنها حيث قال :
" ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره"
ونجد أن القوم منعوا بناء أى معبد للكفار فى تلك الأرض وعملوا على تهديم ما فيها بتركه يقع ويسقط دون تجديده أو ترميمه وفى هذا قالت الموسوعة :
"دور العبادة للكفار في أرض العرب:
21 - صرح الحنفية بأن أرض العرب - الحجاز وما سواه - لا يجوز إحداث كنيسة فيها، ولا بيعة، ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا صنم، تفضيلا لأرض العرب على غيرها، وتطهيرا لها عن الدين الباطل كما عبر صاحب البدائع وسواء في ذلك مدنها وقراها وسائر مياهها
وكذلك لا يجوز إبقاء شيء منها محدث أو قديم، أي سابق على الفتح الإسلامي
ويفهم مثل ذلك من كلام المالكية وعند الشافعية والحنابلة: أن ذلك في الحجاز خاصة
أما سائر أرض العرب فحكمها حكم غيرها من بلاد الإسلام"
قطعا لا يتفق هذا مه وجوب الإحسان والعدل مع المعاهدين كما قال تعالى :
" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين"
كما لا يتفق مع عدم هدم أى معبد فى قوله تعالى :
"ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا"
وتحدثت الموسوعة عن أخذ الخراج من المعاهدين فى ألأرض فقالت :
"أخذ الخراج من أرض العرب:
22 - يرى الحنفية أن أرض العرب كلها أرض عشر - أي زكوية - لا يؤخذ على شيء منها خراج؛ لأن النبي (ص)لم يأخذ الخراج من أراضي العرب
ولا نعلم أن رسول الله (ص)ولا أحدا من أصحابه، أو الخلفاء بعده، أخذوا من عبدة الأوثان من العرب جزية، إنما هو الإسلام أو القتل
ويرى أبو يوسف أيضا أنه ليس للإمام تحويل أرض العرب من العشر إلى الخراج يقول: أرض الحجاز مكة والمدينة وأرض اليمن، وأرض العرب التي افتتحها رسول الله (ص)فلا يزاد عليها ولا ينقص منها؛ لأنه شيء قد جرى عليه حكم رسول الله (ص)فلا يحل للإمام أن يحولها إلى غير ذلك وقد بلغنا أن رسول الله (ص)افتتح حصونا من الأرض العربية فوضع عليها العشر، ولم يجعل على شيء منها خراجا
وقد جعل النبي (ص)على قوم من أهل اليمن - يرى أنهم من أهل الكتاب، الخراج على رقابهم - وجعل على كل حالم أو حالمة دينارا أو عدله معافريا فأما الأرض فلم يجعل عليها خراجا، وإنما جعل العشر في السيح، ونصف العشر في الدالية
أما الشافعية والحنابلة، فإن أرض العرب عندهم قسمان: الأول ما سوى الحجاز، والثاني الحجاز فما سوى الحجاز لا فرق بينه وبين سائر البلاد والقاعدة عندهم، أن أرض بلاد الإسلام أربعة أنواع:
1 - ما أسلم أهله عليه، فيكون فيه العشر
2 - ما أحياه المسلمون، فيكون فيه العشر كذلك
3 - ما فتح عنوة، ولم يقفه الإمام، بل قسمه بين الغانمين، فيكون فيه العشر كذلك
4 - ما صولح أهله عليه، فيوضع عليه خراج، وهو قسمان
الأول: ما صولح أهله على زوال ملكهم عنه، فيكون خراجه أجرة، لا تسقط بإسلام أهله فيؤخذ من المسلمين وأهل الذمة
والثاني: ما صولح أهله على بقاء ملكهم عليه، فيكون خراجه جزية، تسقط بإسلامهم، فيؤخذ من أهل الذمة، ولا يؤخذ من المسلمين
23 - أما أرض الحجاز فقد لخص الماوردي من الشافعية كلامهم فيها فقال: أرض الحجاز تنقسم لاختصاص رسول الله (ص)بفتحها قسمين: القسم الأول: صدقات رسول الله (ص)التي أخذها بحقيه، فإن أحد حقيه خمس الخمس من الفيء والغنائم، والحق الثاني أربعة أخماس الفيء الذي أفاءه الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فما صار إليه بواحد من هذين الحقين فقد رضخ منه لبعض أصحابه، وترك باقيه لنفقته وصلاته ومصالح المسلمين، حتى مات عنه (ص)فاختلف في حكمه الناس بعد موته، فجعله قوم موروثا عنه، ومقسوما على المواريث ملكا، وجعله آخرون للإمام القائم مقامه، في حماية البيضة وجهاد العدو والذي عليه جمهور الفقهاء أنها صدقات محرمة الرقاب، مخصوصة المنافع، مصروفة الارتفاع في وجوه المصالح العامة ثم ذكر الماوردي صدقات النبي (ص)وحصرها في ثمان
القسم الثاني: سائر أرض الحجاز ما عدا ما ذكر، وهي أرض عشر لا خراج عليها؛ لأنها ما بين مغنوم ملك على أهله، أو متروك لمن أسلم عليه وكلا الأمرين عشري لا خراج عليه"
قطعا الروايات متناقضة فى ألأمر ومن الروايات التاريخية نجد بقاء المعاهدين فى الأرض للزراعة والعمل فيها
والحديث عن الخراج معناه أن المعاهدين لا يخرجون من الأرض وفى القرآن ثمار الأرض تقسم على كل سكان أرض المسلمين والكفار المعاهدين يدفع القادرين منهم الجزية وهى مقابل الزكاة كما قال تعالى :
" حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "

كما تحدثت الموسوعة عن حمة النبى(ص) فقالت :
"حمى النبي صلى الله عليه وسلم:
24 - ينبغي أن يستثنى أيضا من سائر أرض الحجاز، ما حماه النبي (ص)على بعض الأقوال فلا يجوز لأحد إحياؤه؛ ليكون فيه عشر أو خراج فقد حمى البقيع (وفي رواية أبي عبيد: النقيع، بالنون) لخيل المسلمين، صعد جبلا وقال: هذا حماي: وأشار بيده إلى القاع، وهو قدر ميل إلى ستة أميال فعند الشافعية والحنابلة: حماه (ص)ثابت، وإحياء ما حماه باطل والمتعرض لإحيائه مردود مزجور ، وذكر ابن قدامة من الحنابلة، أنه إن زالت حاجة إلى حمى ما حماه النبي (ص)ففي جواز إحيائه قولان "
قطعا لا وجود للحمى فى الإسلام فكل أرض المسلمين ملك مشترك لهم يقومون فيها بالعدل ومنه اعطاء المعاهدين ما يعيشهم كالمسلمين كما قال تعالى :
" ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون "







رد مع اقتباس
 
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإسلام أخلاقه جمالية وأهل الغرب أخلاقهم تجارية ندى المنتدى الإسلامي 9 03-11-2014 04:37 PM
الآن على جوالك : تطبيقات | الشيخ محمد المنجد | موقع الإسلام سؤال وجواب| نبي الإسلام abdullah9 :: منتدى الاتصالات:: 11 29-10-2011 12:04 AM
أفضل ما صنع في الغرب عن الإسلام الياسمين :: الحوار والنقاش الجاد :: 12 07-04-2011 02:25 AM
سلطان بن وسام ( شاعر العرب ) نتائج مسابقة شاعر العرب .. أبو رائد :: منتدى الأخبـــار والأحداث :: 11 03-12-2008 01:34 AM
بهدف راؤول العرب...العالمي الى دور 8 في ابطال العرب نصراوي :: الأخبار الرياضية والمواضيع المنقولة:: 14 23-11-2005 08:56 AM



الساعة الآن 12:13 PM.

كل ما يكتب فى  منتديات الرائدية  يعبر عن رأى صاحبه ،،ولا يعبر بالضرورة عن رأى المنتدى .
سفن ستارز لخدمات تصميم وتطوير واستضافة مواقع الأنترنت