نقض أبوظبي»: وجوب إبعاد الأجانب المدانين في قضايا مخدرات
المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم
التاريخ: 24 سبتمبر 2012
أكدت محكمة نقض أبوظبي وجوب إبعاد الأجنبي الذي يدان في إحدى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الموثقة قانوناً، واعتبرت أن حكم الإدانة في مثل هذه الجرائم يعتبر مخالفاً للقانون إن لم يتضمن اجراء الإبعاد بحق المدانين. جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة النقض والقاضي بنقض قرار محكمة استئناف أبوظبي بإدانة شخص من جنسية دولة عربية بتهمة التحريض على جلب مؤثر عقلي والحكم عليه بالحبس سنة جزئياً من حيث عدم تضمن الحكم قرار الإبعاد. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بتهمة التحريض على جلب المؤثر العقلي «الترامادول» إلى الدولة بغير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت تهمة جلب 85 حبة «ترامادول» إلى المتهم الأول في القضية، وهي التهم التي حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين منها، وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قررت بدورها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة المتهم الثاني بتهمة التحريض على جلب المؤثر العقلي والحكم عليه بالسجن سنة. ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة التي طعنت به مجدداً أمام محكمة النقض، وطالبت بنقض الحكم جزئياً لمخالفته للقانون، ذلك بأنه قضى بإدانة المتهم بإحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المخدرات للعام ،1995 دون أن يقضي بإبعاده عن الدولة وهو أجنبي عنها، ما يستوجب نقضه، وهو ما وافقت عليه محكمة النقض وقررت الفصل في موضوع الدعوى والقضاء بنقض الحكم جزئياً والحكم بإبعاد المتهم عن الدولة بعد قضائه مدة العقوبة.