[align=justify]
الوصاية على اليتيم والسفيه :
الوصاية على الصغير والمجنون يقصد بها ائتمان إنسان على مال كل منهما حيث أنهما محجور عليهما وشروط الوصاية هى :
-أن المال لا يعطى للسفيه طالما كان سفيها وفى هذا قال بسورة النساء :
"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ".
-أن على ولى السفيه رزق السفيه وهو إطعامه وكسوته بالملابس وقول المعروف له وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ".
-على ولى السفيه ألا يأكل والمراد ألا يأخذ أموال السفيه إسرافا أى بدارا قبل أن يكبر والمراد ألا يضيع أموال السفيه قبل أن يصل إلى سن الرشد وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ".
-أن ولى السفيه الذى حاله الغنى عليه الاستعفاف والمراد عدم أخذ شىء من مال السفيه والفقير يأخذ منه ما يكفيه بالمعروف وفى هذا قال بسورة النساء :
"ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ".
-أن ولى اليتيم عليه إذا بلغ اليتيم سن النكاح التالى ابتلاء اليتيم أى اختبار عقل اليتيم فإذا وجد أنه أصبح راشدا أى عاقلا فالواجب عليه هو دفع ماله له وفى هذا قال بسورة النساء :
"وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ".
-أن على ولى اليتيم عند دفع مال اليتيم إلى اليتيم الراشد إحضار شهود وذلك لشهادة عملية الدفع وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم".[/align]