[align=center]كراهة المشي في نعل واحده
بسم الله الرحمن الرحيم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( لا يمشِ أحدكم في نعل واحدة ، لينعلهما جميعًا ، أو ليخلعهما جميعًا )) .
وفي رواية : (( أو ليحفهما جميعًا )) متفق عليه .
وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( إذا انقطع شسع نعل أحدكم ، فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها )) رواه مسلم .
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
( نهى أن ينتعل الرجل قائمًا ) رواه أبو داوود بإسناد حسن .
الشرح :
هذه أحاديث في النعل وكراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة ، أو يلبس خفا برجل واحدة ، بل إما أن يحفيهما جميعا ، يعني لا يلبس في الرجلين شيئا ، وإما أن ينعلهما جميعا .
وليعلم أن لبس النعال من السنة ، والاحتفاء من السنة أيضا ،
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه ، وأمر بالاحتفاء أحيانا
التي كان بعض الناس ينتقدها ، إذا رأى شخصا يمشي حافيا قال ما هذا ؟
هذا من الجهال ، وهذا غلط ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا ،
فإذا لبست النعل ، فعند اللبس ، البس الرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى
وكذلك أيضا إذا انتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول ، إن كان فيهما أذى
أو قذر فامسحهما بالأرض حتى يزول ثم صلِّ بهما ، فإن هذا من السنة ،
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( خالفوا اليهود صلوا في نعالكم ))
هذا إذا كانت المساجد مفروشة بما كانت تفرش به المساجد فيما سلف ، كانت المساجد فيما سلف تفرش
بالحجارة بالحصباء ، أو الرمل ، أو نحو ذلك ولا حصل أذى بالنعل ،
أما الآن وقد فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا للوثوا المسجد تلويثا ظاهرًا بيّـنًا ؛
لأن أكثر الناس لا يبالي لو كان في نعليه أذى أو قذر ،
ولهذا رأى العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد ؛ نظرًا لأنها مفروشة بفرش تتلوث
لو دخل الإنسان بنعليه ، وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليصلِّ في بيته بنعليه ، التهجّد أو الراتبة أ
و ما أشبه ذلك ، ويحصل بذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :
(( إن اليهود لا يصلون في نعالهم )) .
ثم إن الأحاديث ، حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحدة ، يعني إما أن يلبس النعلين جميعًا ،
وإما أن يخلعهما جميعًا ، أما أن يلبس واحدة ويدع الأخرى ، فهذا قد نهى عنه .
ووجه ذلك والله أعلم : أن الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس ، لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى ؛ لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل ؛ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل ، قال العلماء : ولو لإصلاح الأخرى ، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني : (( إذا انقطع شسع نعل أحدكم ، فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهما جميعًا )) .
أما حديث جابر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى أن ينتعل الرجل قائما )) ، فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل ؛ لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج إلى مصلحة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل ، أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي ؛ لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها
المرجع : ( شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين )
لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى[/align]