[frame="12 90"]
~ | فتاوى رمضانية | ~ ( 27 ) ..
س/ ما حكم صدقة الفطر ؟ وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
ج/ زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال:((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة)) متفق على صحته .
وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه أما الخادم المملوك فزكاته على سيده كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمراً أو شعيراً أو برََّا أو ذرة أو غير ذلك وفي أصح قولي العلماء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ولأنها مواساة وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
(( ابن باز ـ رحمه الله ))
[/frame]