عوارض الأهليه
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: مفهوم الأهلية واقسامها:
الأهلية في اللغة: الصلاحية، وهي مأخوذة من قولهم: "فلان أهل لكذا" أي: صالح ومستحق له
وفي الاصطلاح: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه
تنقسم الاهليه الى :
1. أهلية وجوب : ومناطها الحياة الإنسانية فحكمها صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام.
2. أهلية أداء : ومناطها العقل والتمييز وحكمها صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً.
انواع العوارض الاهليه:
1. عوارض سماويه
2. عوارض مكتسبه
العوارض السماويه:
هي التي تثبت من قبل صاحب الشرع بدون أختيار الانسان.
مثل: الجنون والمرض والموت
العوارض المكتسبه:
هي ما كان للانسان فيها كسب واختيار وهي نوعان:
1- ما يكون من نفس الانسان كالجهل والسكر
2- ما يكون من غيره عليه وهي الاكراه
الجهل:
وهو ضد العلم، وإنما جعل الجهل من العوارض المكتسبة -مع أنه من الأمور الأصلية في المكلف-؛ لأن إزالته باكتساب العلم في مقدور المكلف، فكأن ترك تحصيل العلم بمنزلة اكتساب الجهل، وذلك باختيار إبقائه، فكان مكتسباً من هذا الوجه. والجهل في أصله لا ينافي أهلية الأداء؛ لأنها متعلقة بالتمييز والعقل، والجهل لا تأثير له على ذلك، لكن قد يكون الجهل
عذراً في بعض الحالات، ومن ذلك:
أ- الجهل في موضعٍ تحقق فيه الاجتهاد الصحيح من غير أن يخالف الكتاب والسنة، ومثال ذلك: المحتجم إذا أفطر على ظنٍ منه أن الحجامة فطرته.
ب- وكذلك الجهل في غير موضع اجتهاد، ولكنه موضع شبهة، كما لو دخل كافر البلاد بأمان، فأسلم فشرب الخمر، على ظن حلها، لم يقم عليه الحد؛ لجهله.
ت- وكذلك من أسلم خارج دار الإسلام، ولم يهاجر، ولم تبلغه أحكامه، فهذا يعذر بجهله بأحكام الدين من صوم أو صلاة أو نحو ذلك؛ لعدم ظهور أحكام الإسلام خارج الدولة الإسلامية
2-السكر: وهو غيبة العقل غيبة وقتية بسبب شرب الخمر وما في حكمها، وهو نوعان: سكر بطريق مباح، كسكر المضطر، والمكره، والمتداوي، ونحوه، فهذا في حكم الإغماء، فلا يعتد بتصرفاته من طلاق أو إعتاق أو نحو ذلك. وأما النوع الثاني، فهو السكر المحرم، وهو تعمد شرب الخمر وما في حكمه للهو والطرب، وهذا النوع لا ينافي الأهلية، وعلى ذلك: تلزمه أحكام الشرع كلها، من طلاق وإعتاق، وبيع وشراء؛ زجراً له، وقيل: إنه غير مخاطب بأحكام الشريعة، فلا يقع طلاقه، ولا تصح تصرفاته؛ لأنه لا قصد عنده، كالمغمى عليه، وزجره إنما يكون بإقامة الحد عليه
الإكراه: وهو إجبار الإنسان غيره على فعل أو قول لا يرضاه، بحيث لو خلى بنفسه لم يفعله.
والإكراه على نوعين:
النوع الأول: إكراه ملجئ: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كالإلقاء من شاهق، أو القتل.
النوع الثاني: إكراه غير ملجئ: وهو التهديد بما لا إتلاف فيه، كالحبس، أو الضرب غير المتلف.
قائمة المصادر والمراجع
1- الوجيز في اصول الفقه تأليف د. عبدالكريم زيدان
2- الطريق الى الله المؤلف ابو فيصل البدراني
المواقع الالكترونيه:
http://www.feqhweb.com/vb/t11546.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84% D9%8A%D8%A9