هل له أن ينوي ليلة الثلاثين من شعبان
صوم غد من رمضان إن كان منه؟
وهل له أن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد من رمضان إن كان منه؟
* ليس له أن ينوي ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه،
فلا يصح التشكيك في النية ويجب أن تكون جازمة،
لأن الأصل بقاء شعبان،
بل عليه أن يسهر تلك الليلة، فإذا سمع أن بلداً من البلاد الإسلامية
أثبتت أن غدا رمضان نوى صيام رمضان يقيناً،
وإلا فإن نام واستيقظ في اليوم التالي وعلم أنه رمضان
ولم ينو أو كان شاكاً في نيته أمسك بقية اليوم وقضى يوما مكانه.
هذا عند الشافعية.
*ويجب عليه أن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد من رمضان
دون أن يقول إن كان منه لان الأصل في هذه الحالة بقاء رمضان.
أما الحنفية فيقولون بحصة إنشاء إلى الضحوة الكبرى،
وهي قبل ساعة تقريباً من صلاة الظهر.