ماذا لو أخطأت الأُمة بالصيام كأن صام عامة المسلمين
أو في بلد ما بإتمام شعبان ثلاثين يوما أو بشهادة عدل برؤية الهلال
ثم تبين لهم الخطأ فيما ذهبوا إليه كأن تبين لهم أن شهر شعبان
كان تسعة وعشرين يوما فهل يأثمون؟
ماذا قالرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه أبو داود و الترمذي؟
وهل تقضي الأمة يوما إذا استوفوا عدة شعبان ثلاثين ثم ثبت يقينا
أن شعبان كان تسعا وعشرين؟.
* لو أخطأت الأُمة بالصيام كأن صام عامة المسلمين أو بلد ما
بإتمام شعبان ثلاثين يوماً أو بشهادة عدل برؤية الهلال،
ثم تبين لهم الخطأ فيما ذهبوا إليه، كأن تبين لهم أن شهر شعبان
كان تسعة وعشرين يوماً لا يأثمون.
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه و الترمذي :
" الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون".
وقال: حسن غريب
* وتقضي الأُمة يوماً على التراخي إذا استوفوا عدد شعبان ثلاثين يوماً،
ثم ثبت يقيناً أن شعبان كان تسعاً وعشرين.
هل يصح أن الإنسان إن كان يأكل طعام السحور ثم سمع الأذان
فإنه يُتم الطعام الذي في يده، أو يشرب الكأس التي في يده حتى يرتوي؟.
* لا يصح إن كان الإنسان يأكل طعام السحور ثم سمع الأذان أن يُتم الطعام
الذي في يده، أو أن يشرب الكأس التي في يده حتى يرتوي،
إذ أنه يحرم الأكل عند أول حرف من الأذان ويجب مج (أي إخراج)
ما في الفم من طعام أو شراب ثم المضمضة حتى لا يبقى في الفم شيء.
هل يفطر من أكل ناسياً أو أكل مكرهاً أو ملجأً في رمضان؟
وفي صوم الفرض في غير رمضان وصوم النفل ؟.
* لا يفطر من أكل ناسيا في رمضان إلا إذا تعدى بأكله
أي تابع أكله بعد تذكره،
وكذلك لا يفطر من أكل مكرها في رمضان، كمن هُدد على أن يفطر،
وليس له خيار إلا أن يفطره، ويفطر المكرَه إذا تعدى،
أي إذا أكل أكثر ما طلب منه، أو أكل بعد أن ارتفع عنه التهديد .
أما المُلجَأ وهو الذي فُتح فمه وأدخل فيه الطعام بالقوة دون إرادته فلا يفطر.
* هذا في رمضان وكذلك في صوم الفرض في غير رمضان وصوم النفل،
فإن الناسي والمكره والملجأ لا يفطرون أيضا باتفاق جمهور العلماء
إذا أكلوا في صوم النفل إلا إذا تعدوا كما ذكرنا.