هل للحائض إذا كان من عادتها أن تطهر قبل الفجر
في تلك الليلة أن تنوي صوم غد إن انقطع حيضها؟
أين محل النية؟
وهل يشترط التلفظ باللسان؟
وما حكم التلفظ باللسان في النية؟
* يجب على الحائض إذا كان من عادتها أن تطهر قبل الفجر،
في تلك الليلة أن تنوي صوم غد إن انقطع حيضها .
* ومحل النية القلب .
* ولا يشترط التلفظ باللسان ولكنه مستحب، لأنه يذكر القلب .
هل يشترط في صوم رمضان تبييت النية قبل الفجر؟
وهل يشترط ذلك في القضاء والنذر والكفارة؟
وهل يشترط ذلك في صوم النفل؟.
* يشترط عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة في صوم رمضان
تبييت النية قبل الفجر، ما عدا الحنفية فإنهم لا يشترطون ذلك
ويقولون بأنه يجوز للمسلم أن ينوي الصيام قبل الضحوة الكبرى
( أي قبل صلاة الظهر بساعة تقريباً )
ومعنى تبييت النية لكل يوم أمر سهل جدا
هو مجرد أن يعلم الإنسان أنه غدا صائم ولا يشترط التلفظ باللسان
بل يستحب فقط إن نام قبل تبييت النية يمسك عن الطعام ويقضي .
* ويشترط تبييت النية في القضاء والنذر المطلق أي غير المعين والكفارة
باتفاق علماء المسلمين.
* ولا يشترط ذلك في صوم النفل ولكن يشترط النية قبل الضحوة الكبرى،
وهي قبل ساعة من صلاة الظهر تقريباً.
أي له باتفاق علماء المسلمين أن ينوي صيام النفل ( دون الفرض)
قبل أذان الظهر من ذلك اليوم.
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يسأل زوجاته
هل عندكم من طعام؟ فيقلن: له لا، فيقول: إني إذا صائم ".