للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 220
" كان يقبل وهو صائم , ويباشر وهو صائم , وكان أملككم لإربه " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 384 :
أخرجه البخاري ( 4 / 120 - 121 فتح ) ومسلم ( 3 / 135 ) والشافعي في " سننه " ( 1 / 261 ) وأبو داود ( 2 / 284 - عون ) والترمذي ( 2 / 48 - تحفة ) وابن ماجه ( 1 / 516 و 517 ) والطحاوي ( 1 / 345 ) والبيهقي ( 4 / 230 ) وأحمد ( 6 / 42 - 126 ) من طرق عن # عائشة # به .
وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
وفي الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله , وهي جواز المباشرة من الصائم , وهي شيء زائد على القبلة , وقد اختلفوا في المراد منها هنا , فقال القري : " قيل : هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج وقيل هي القبلة واللمس باليد " .
قلت : ولا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة , فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد , والأول , هو الأرجح لأمرين :
الأول : حديث عائشة الآخر قالت : " كانت إحدانا إذا كانت حائضاً , فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت : وأيكم يملك إربه " .
رواه البخاري ( 1 / 320 ) ومسلم ( 1 / 166 , 167 ) وغيرهما .
فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد , والدلالة واحدة والرواية واحدة أيضاً , وكما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون المعنى الأول , فكذلك الأمر في حديث الصيام , بل إن هناك ما يؤيد المعنى المذكور , وهو الأمر الآخر , وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت المباشرة بما يدل على هذا المعنى وهو قولها في رواية عنها : " كان يباشر وهو صائم , ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج " .